نتائج البحث عن
«في الرجل كان يزني بالمرأة : " لا ينكح أمها ، ولا ابنتها»· 12 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يتبَعُ المرأةَ حرامًا أينكِحُ أمَّها أو يتبَعُ الأُمَّ حرامًا أينكِحُ ابنتَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنَّما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةُ حرامًا أينكحُ ابنتَها أو يتبعُ البنتَ حرامًا أينكح أمَّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .
سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا، أيَنكِحُ ابنَتَها؟ أو يَتبَعُ الِابنةَ حَرامًا، أيَنكِحُ أُمَّها؟ فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حَلالٍ. .
من نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلُّ له أمُّها ولا ابنتُها .
لا مزيد من النتائج