حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل نذر ولم يسم شيئا قال : يمين يكفرها»· 15 نتيجة

الترتيب:
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمَّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 115/33
الحُكم
صحيحوإن رجح الحفاظ وقفه، فله حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، والرواية المرفوعة صحيحة، والموقوف له حكم المرفوع
جاء معقِلُ بنُ سِنانٍ إلى عبدِ اللهِ فسألَهُ عن رجلٍ نذرَ نذْرًا ولم يُسَمِّ شيئًا قال يُعْتِقُ نَسَمَةً .
الراوي
الحكم وطلحة بن مصرف
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/188
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود
عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ : من نذرَ نذرًا لم يسمِّه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ شيئًا لا يطيقُه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 5/293
الحُكم
ضعيفرواه بعضهم مرفوعا
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال: مَن نذَر نَذْرًا لم يُسَمِّهِ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر نَذْرًا في معصيةٍ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر شيئًا لا يُطِيقُهُ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 36
الحُكم
صحيحإسناده حسن فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه
مَن نَذَر نَذْرًا ولم يُسَمِّهِ ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومَن نَذَر نَذْرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومَن نَذَر نَذْرًا لا يُطِيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5862
الحُكم
ضعيفضعيف
قال في التحْريمِ: هي يَمينٌ يُكفِّرُها. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/275
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1473
الحُكم
صحيح[صحيح]
قال ابنُ مسعودٍ: في الحرامِ يمينٌ يُكَفِّرُها .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات مع انقطاعه
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشْيِ إلى بَيْتِ اللهِ، وبالهَدْيِ وبالأيْمانِ المُغَلَّظةِ إن مَضى شَهْرُ كَذا وكَذا حتَّى يُطَلِّقَ امْرَأتَه؟ قالَ: "إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها". .
الراوي
عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/32، 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن سعيد، قاضي شيراز، كانَ يحدث بالبواطيل عن الثقات
قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بَيتِ اللَّهِ، والهَديِ، والأيمانِ المُغَلَّظةِ، إنْ مَضَى شَهرُ كَذا وكَذا حَتَّى يُطَلِّقَ امرَأتَه-: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها. .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
الدر المنظوم · 144
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه: يحيى بن سعد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل
من نذرَ نذرًا ولم يسمِّهِ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرًا ولم يطقْهُ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالحفاظ رجحوا وقفه
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14776
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّه [ عمرَ ] قال فيه [ في الحرامِ ] هو يمينٌ يُكفِّرُها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1258
الحُكم
ضعيفضعيف لكن له شاهد
الرَّجلُ يحلفُ بالمشيِ إلى بيت اللَّه وبالهدي وبالأيمانِ المغلَّظةِ إن مضى شَهْرُ كذا وَكَذا حتَّى تطلَّقَ امرأتُهُ ثلاثًا أنَّهُ قالَ إنَّهُ يمينٌ يُكَفِّرُها .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/18
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود

لا مزيد من النتائج