حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يبيع تمر أرضه ويستثني الكر ، قال : كان يعجبه أن يعلم نخلا»· 14 نتيجة

الترتيب:
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1850
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنْ بَيعِ الماءِ، وعنْ ضِرابِ الجَمَلِ، وأنْ يَبيعَ الرَّجلُ أَرضَهُ وماءَه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2323
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح] على شرط مسلم
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/581
الحُكم
صحيحصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/988
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمتفق عليه من حديث سفيان نحوه
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ضرابِ الجملِ، وعن بيعِ الماءِ وبيعِ الأرضِ للحرثِ، يبيعُ الرجلُ أرضَه وماءَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4684
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كان نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2205
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4563
الحُكم
صحيحصحيح
[عن رافِعِ بنِ خَديجٍ، قال: كان أحَدُنا إذا استَغنى عن أرضِه أعطاها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، ويَشتَرِطُ ثَلاثَ جَداوِلَ والقُصارةَ، وما يَسقي الرَّبيعُ، وكان العَيشُ إذ ذاكَ شَديدًا، وكان يَعمَلُ فيها بالحَديدِ، وما شاءَ اللهُ، ويُصيبُ مِنها مَنفَعةً، فأتانا رافِعُ بنُ خَديجٍ، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهاكُم عن أمرٍ كان لَكُم نافِعًا، وطاعةُ الهِ، وطاعةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَعُ لَكُم، إنَّ النَّبيَّ يَنهاكُم عنِ الحَقلِ، ويَقولُ: «مَنِ استَغنى عن أرضِه فليَمنَحْها أخاه أو ليَدَعْ»، ويَنهاكُم عنِ المُزابَنةِ. والمُزابَنةُ: أن يَكونَ الرَّجُلُ له المالُ العَظيمُ مِنَ النَّخلِ، فيَأتيه الرَّجُلُ فيَقولُ: قد أخَذتُه بكَذا وكَذا وَسقًا مِن تَمرٍ]. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15816
الحُكم
صحيحصحيح
عن خالدٍ، أنَّهُ سمعَ عَطاءَ بنَ أبي رباحٍ، سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يبيعُ ثمرةَ أرضِهِ، رُطبًا كانَ أو عِنبًا يُسلفُ فيها قبلَ أن تَطيبَ ؟ فقالَ: لا يَصلحُ، إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ باعَ ثمرةَ أرضٍ لَهُ ثلاثَ سنينَ، فسمِعَ بذلِكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ فخرجَ إلى المسجدِ . فقالَ في أناسٍ: منعَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن بيع الثَّمرةَ حتَّى تطيبَ .
الراوي
جابر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/473
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1542
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّه نهى عن ذلكَ كلِّه [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/515
الحُكم
صحيحصحيح
عن أُسَيْدٍ هوَ ابنُ ظُهَيْرٍ ابنُ أخي رافِعِ بنِ خديجٍ قالَ : كانَ أحدُنا إذا استَغنى عن أرضِهِ أعطاها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ ، ويشتَرطُ ثلاثَ جداولَ ، ويشتَرِطُ القَصارةَ وما سقَى الرَّبيعُ ، وَكانَ العيشُ إذ ذاكَ شديدًا ، قالَ : وَكُنَّا نعملُ فيها بالحَديدِ وبما شاءَ اللَّهُ ، ونُصيبُ من ذلِكَ منفعةً ، فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقالَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهاكُم عَن أمرٍ كانَ لَكُم نافعًا ، وطاعةُ رسولِ اللَّهِ أنفعُ لَكُم ؛ فإنَّهُ ينهاكُم عنِ الحَقلِ ويقولُ : منِ استَغنى عن أرضِهِ فليَمنَحها أخاهُ ، أو ليَدَع ، وينهاكُم عنِ المُزابنةِ ، والمزابَنةُ : أن يَكونَ للرَّجلِ المالُ العظيمُ منَ النَّخلِ فيأتيهِ الرَّجلُ فيقولُ : قد أخذتُهُ بِكَذا وَكَذا وسْقِ تَمرٍ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/132
الحُكم
ضعيفضعيف
كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ، أعطاها بالثُّلُثِ، والرُّبُعِ، والنِّصْفِ، ويشترِطُ ثلاثَ جداولَ، والقُصَارةَ، وما يَسقِي الرَّبيعُ، وكان العيشُ إذ ذاك شديدًا، وكان يُعمَلُ فيها بالحديدِ، وما شاء اللهُ، ونُصِيبُ منها منفعةً، فأتانا رافعُ بنُ خَدِيجٍ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهاكم عن أمرٍ كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنفَعُ لكم؛ إنَّ النبيَّ ينهاكم عن الحَقْلِ، ويقولُ: مَن استغنى عن أرضِهِ، فَلْيَمنَحْها أخاه أو لِيَدَعْ، وينهاكم عن المزابَنةِ، والمزابَنةُ: أن يكونَ الرَّجُلُ له المالُ العظيمُ مِن النَّخْلِ، فيأتيَهُ الرَّجُلُ، فيقولَ: قد أخَذْتُهُ بكذا وكذا وَسْقًا مِن تَمْرٍ. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15815
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنمَ، فمَن اشتَرى مُصَرَّاةً فهو بآخِرِ النَّظَريْنِ، إنْ شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. قال: ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما بصَحْفَتِها، فإنَّما لها ما كُتِبَ لها، ولا تَناجَشوا ولا تَلَقَّوُا الأجْلابَ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9310
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج