نتائج البحث عن
«في الرجل يتزوج أخت امرأته قال : " لها مهرها ، ويفارقها ، ويعتزل امرأته الأولى»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه لما أجَّل امرأتَه أربعَ سنين وأمرها أن تتزوجَ بعد ذلك ثم قدم المفقودُ خيرّه عمرُ بين امرأتِه وبين مهرِها .
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وقال في الرجلِ يخيِّرُ امرأتَه لها الخيارُ ما دامت في مجلسِها .
سأل رجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيتَ الرَّجلَ يكونُ له في امرأتِه حاجةٌ قال ليس لها منعُه وإن كانت على رأسِ تنُّورٍ .
حديثُ الَّذي يقَعُ على امرأتهِ حائضًا يتصدَّقُ [يعني حديث: في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ : يتَصدَّقُ بنصفِ دينارٍ] .
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه .
لمَّا تُوُفِّيَ أبو قَيسِ بنُ الأسلَتِ أرادَ ابنُه أنْ يَتزَوَّجَ امرأتَه، وكان لهم ذلكَ في الجاهِليَّةِ، فأنزَلَ اللهُ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]. .
في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ ، قالَ : يتَصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
في الرَّجلِ يقعُ على امرأتِهِ وهيَ حائضٌ قال يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج