حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها ، " أوله سفاح ، وآخره»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن ابن عباسٍ : فيمن فجرَ بامرأةٍ ثم تزوجَها ؟ فقال : أوله سفاحٌ وآخره نكاحٌ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/37
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا بأس به
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/272
الحُكم
ضعيفابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح ، وقد رواه بإسناد متصل وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجلٍ نَكحَ امرأةً زنى بها فقال أوَّلُه سِفاحٌ وآخرُهُ نكاحٌ والحرامُ لا يحرِّمُ الحلالَ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 2/419
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب بهذا اللفظ
عَن عائِشةَ، في قَولِه: {يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ} الآيةَ، قالت: هي اليَتيمةُ التي تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ، لَعَلَّها أن تَكونَ قد شَرِكَتْه في مالِه، حتَّى في العَذقِ، فيَرغَبُ، يَعني أن يَنكِحَها، ويَكرَهُ أن يُنكِحَها رَجُلًا فيَشرَكُه في مالِه، فيَعضِلُها. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 3018
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن عائِشةَ: {وما يُتلى عليكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهنَّ ما كُتِبَ لَهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، قالت: هذا في اليَتيمةِ التي تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ، لَعَلَّها أن تَكونَ شَريكَتَه في مالِه، وهو أولى بها، فيَرغَبُ عَنها أن يَنكِحَها، فيَعضُلَها لمالِها، ولا يُنكِحَها غَيرَه؛ كَراهيةَ أن يَشرَكَه أحَدٌ في مالِها. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5128
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
القبس · 2/677
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ مسعودٍ قال مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ سَرِيَّتَهُ ثُمَّ يَنْكِحُهَا كمثلِ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثمَّ ركِبَها .
الراوي
[عبدالله بن عمران أبو الكنود]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 9/396
الحُكم
صحيحروي ذلك عن عُمَر، وليس بثابت عنه
أيُّما امرأةٍ لم يُنْكِحْها الوَلِيُّ . . . .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/23
الحُكم
صحيحصحيح
إذا أَكَلَ أحدُكُم فليذكُرِ اسمَ اللَّهِ تعالى في أوَّلِهِ ، فإن نَسيَ أن يذكُرَ اللَّهِ تعالى في أوَّلِهِ فليقُلْ بسمِ اللَّهِ ، أوَّلَهُ وآخرَهُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
الكلم الطيب · 183
الحُكم
صحيححسن صحيح
إذا أكَلَ أحدُكم طعامًا، فلْيَقُلْ: باسْمِ اللَّهِ، فإنْ نَسِي في أوَّلِه، فلْيَقُلْ: باسْمِ اللهِ في أوَّلِهِ وآخِرِه. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7283
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
إذا أكَلَ أحَدُكم طعامًا، فلْيقُلْ: بسمِ اللهِ، فإنْ نسِيَ في أولِه، فلْيقُلْ: بسمِ اللهِ في أولِه وآخِرِه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 786
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
إذا أَكَلَ أحدُكُم طعامًا فليقُلْ بسمِ اللَّهِ فإن نسيَ في أوَّلِهِ فليقُل بسمِ اللَّهِ في أوَّلِهِ وآخرِهِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/431
الحُكم
صحيحله شاهد
إذا أكَلَ أحَدُكم طَعامًا فلْيَقُلْ: بِسمِ اللهِ، فإنْ نَسيَ في أوَّلِهِ فليَقُلْ: بِسمِ اللهِ في أوَّلِه وآخِرِه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 25733
الحُكم
صحيححسن بشواهده

لا مزيد من النتائج