حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يطلق البكر لم تحض قال : تعتد ثلاثة أشهر ، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
الراوي
أصحاب ابن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/6
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحد منهم
حَديثٌ رواه جَريرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن عُمَرَ بنِ سالمٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ناسًا من أهلِ المدينةِ لَمَّا نزَلَت الآياتُ التي في سورةِ البَقَرةِ في عِدَّةِ النِّساءِ، قالوا: لقد بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عِدَدٌ لم يُذْكَرْنَ في القُرآنِ: الصِّغارُ، والكِبارُ اللَّاتي قد انقطع عنها الحَيضُ، وذواتُ الحَمْلِ، قال: فأُنزِلَت التي في النِّساءِ القُصْرى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} التي قد يَئِسَت، {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، قال: هذه التي لم تَحِضْ، قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؟ .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1316
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإنَّما هو: عَمْرُو بنُ سالمٍ، ويقالُ: عُمَرُ، وعَمْرٌو أصَحُّ، وهو جَدُّ يحيى بنِ الضُّرَيسِ أبو أُمِّه؛ ولم يُدرِكْ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ، إنَّما يحَدِّثُ عن القاسمِ بنِ مُحَمَّدٍ.
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
الصواعق المرسلة · 2/628
الحُكم
صحيحصحيح
الحيضُ للجاريةِ البِكرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ وأكثرهُ خمسةَ عشرَ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 21/623
الحُكم
ضعيفباطل ، بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث ولكن هو مشهور عن أبي الخلد عن أنس وقد تكلم في أبي الخلد
الحَيضُ للجاريةِ البِكْرِ ثلاثةُ أيَّامٍ ولياليهِنَّ، وأكثَرُه خَمسَةَ عَشَرَ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى · 1/ 419
الحُكم
ضعيفباطل بل هو كذب موضوع
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
تذكرة الحفاظ · 394
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات
عن أنَسٍ [الحَيضُ للجاريةِ البِكْرِ ثلاثةُ أيَّامٍ ولياليهِنَّ، وأكثَرُه خَمسَةَ عَشَرَ] .
الراوي
أبو الخلد
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى · 1/419
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمشهور... وقد تكلم في أبي الخلد
سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ .
الراوي
ذكوان السمان أبو صالح
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/172
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ البِكْرَ ثلاثًا: إنَّها لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
الراوي
شقيق
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/60
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
لا يكونُ الحيضُ إلا للجاريةِ البكرِ والثيبِ لا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةٍ .
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
معرفة التذكرة · 252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه العلاء بن كثير ليس بشيء
عليٌّ قالَ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ ومعناهُ أنَّها إن وَضعت قبلَ مُضيِّ أربعةِ أشْهرٍ وعشرٍ تربَّصَت إلى انقضائِها ولا تحلُّ بمجرَّدِ الوضعِ وإنِ انقضتِ المدَّةُ قبلَ الوضعِ تربَّصت إلى الوضعِ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/384
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
الراوي
أبو سلمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/57
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
تعليقات على المجروحين · 206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
عن ابن عباس قال: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: تَعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ولم يقُلْ: تَعتَدُّ في بَيتِها، فتَعتَدُّ حيث شاءت. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/605
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج