نتائج البحث عن
«في الرجل يطلق امرأة فتنكح رجلا فتلد له جارية ، وقد كان لزوجها الأول ابن قال : "»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً أرضَعَت جاريةً لزَوْجِها لتُحَرِّمَها عليه، فأتى عُمَرَ فذَكَرَ ذلك له، فقال: عزَمْتُ عليك لَمَا رجَعْتَ فأوجَعْتَ ظَهْرَ امرأتِك، وواقَعْتَ جارِيَتَك. .
حَديثُ ذي الزَّوجَينِ: يَعني الحَديثَ الذي فيه أمرُ عُمَرَ المُحَلِّلَ بألَّا يُطَلِّقَ المَرأةَ. [يَعني حَديثَ: عن ابنِ سِيرينَ قال: أرسَلَتِ امرَأةٌ إلى رَجُلٍ فزَوَّجَته نَفسَها ليُحِلَّها لزَوجِها، فأمَره عُمَرُ أن يُقيمَ عليها ولا يُطَلِّقَها، وأوعَده بعاقِبةٍ إن طَلَّقَها، قال: وكان مِسكينًا لا شَيءَ له، كانت له رُقعَتانِ يَجمَعُ إحداهما على فَرجِه، والأُخرى على دُبُرِه، وكان يُدعى ذا الرُّقعَتَينِ] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ المَرأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ، فيُطَلِّقُها فتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها. .
قال سليمانُ عليه السَّلامُ : أطوفُ اللَّيلةَ على مائةِ امرأةٍ ، فتلِدُ كلُّ امرأةٍ غلامًا يضرِبُ بالسَّيفِ في سبيلِ اللهِ . ولم يسْتثْنِ ، فطاف على مائةِ امرأةٍ فلم تلدْ إلَّا امرأةٌ ، ولدتْ نصفَ إنسانٍ ، فقال : رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لو كانَ استثنَى لولدتْ كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلامًا ، يضرِبُ بالسَّيفِ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ .
عَنِ ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا قال له: امرأةٌ تزوَّجْتُها أُحِلُّها لزوجِها، لم يأمُرْني، ولم يعلَمْ، قال: لا، إلَّا نكاحَ رغبةٍ، إن أعجبَتْكَ أمسكتَها، وإنْ كرِهْتَها فارقتَها، قال: وإنْ كنَّا نَعُدُّ هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِفاحًا، لعنَ اللهُ المُحّلِّلَ والمُحَلَّلَ له. .
إنَّ سُليمانَ بنَ داودَ قال: أطوفُ اللَّيلةَ على مِئةِ امرأةٍ، فتَلِدُ كُلُّ امرأةٍ منهُنَّ غُلامًا يَضرِبُ بالسَّيفِ في سَبيلِ اللهِ. ولم يَستَثْنِ، قال: فطافَ في تلك اللَّيلةِ على مِئةِ امرأةٍ، فلم تَلِدْ منهُنَّ غَيرُ امرأةٍ واحِدةٍ، ولَدَتْ نِصفَ إنسانٍ. قال: فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو أنَّه كان قال: إنْ شاءَ اللهُ؛ لوَلَدتْ كُلُّ امرأةٍ منهُنَّ غُلامًا يَضرِبُ بالسَّيفِ في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ. .
«سُئِلَ عن رَجُلٍ كانَت تحتَه امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ بَعْدَه رَجُلًا فطَلَّقَها قبْلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى يكونَ الآخِرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه». .
إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم ، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها .
حديث: إنَّ امرأةً أحَلَّت جاريتَها لِزَوجِها [يعني حديث: أَنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ رُفِعَ إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِهِ فقال لَأقضيَنَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لئن كانت أَحلَّتْها له جلدتُه مئةً وإن لم تكن أحلَّتْها له رجَمتُه] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن رجُلٍ كانت تحتَه امرأةٌ، فطَلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَتْ بعْدَه رجُلًا، فطَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها: أَتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه. .
عن ابنِ عمرَ أنه سئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ليُحلَّها لزوجِها فقالَ : لعنَ اللهُ الحالَّ والمحللَ له .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
وَهَبتِ امرأةٌ لزَوجِها جاريةً، فخرَجَ بها في سَفَرٍ، فوَقَعَ عليها، فحبَلَتْ، فبلَغَ امرأتَه حَبَلُها، فأتَتْ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فقالتْ: إنِّي بَعَثتُ مع زَوجي بجاريةٍ تَخدُمُه، وتَقومُ عليه، فبلَغَني أنَّها قد حَبَلتْ. قال: فلمَّا قَدِمَ الرجُلُ أرسَلَ إليه عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ما فَعَلتِ الجاريةُ فُلانةُ، أأحبَلْتَها؟ قال: نعَمْ. قال: أَبْتَعْتَها؟ قال: لا. قال: فوهَبَتْها لكَ؟ قال: نعَمْ. قال: فلكَ بَيِّنةٌ على ذلكَ؟ قال: لا. فقال: لَتَأْتِيَنِّي بالبَيِّنةِ، أو لَأَرْجُمَنَّكَ. فقيلَ للمرأةِ: إنَّ زَوجَكِ يُرجَمُ. فأتَتْ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه، فأقَرَّتْ أنَّها وَهَبَتْها له، فجَلَدَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه الحَدَّ، أُراه حَدَّ القَذفِ. .
عنِ ابنِ عمر أنَّهُ قال في الرجلِ يطلقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ قال ابنُ عمر لا يعتدُّ لذلك .
عن نافعٍ : أنَّ ابنَ عمرَ قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، قال ابنُ عمرَ : لا يعتَدُّ بذلك .
لا مزيد من النتائج