نتائج البحث عن
«في الرجل يطلق امرأته عند كل حيضة تطليقة ، قال : تعتد من أول طلاقها ما لم تكن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ؛ يقعُ بها؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةِ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حُصينٍ سُئلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثم يقعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجْعتِها ، فقال : طَلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، وراجعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها ، وعلى رجعتِها ، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثم يَقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثم يقعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ .
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ سُئِل عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثمَّ يقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا [على] رَجعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها، وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بها ولَم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجعَتِها، فقال: طُلِّقَت لغَيرِ سُنَّةٍ، وروجِعَت لغَيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعَلى رَجعَتِها، ولا تَعُدْ. .
لا مزيد من النتائج