نتائج البحث عن
«في الرجل يقام عليه الحد فيموت قالا : لا دية له»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ وعليٍّ أنهما قالا : عقلُ المرأةِ على النصفِ من دِيَةِ عقلِ الرجلِ .
قالا في قَولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]: الرَّجُلُ يُصيبُ الحَدَّ، ثُمَّ يَدخُلُه؛ فلا يُبايَعُ ولا يُجالَسُ ولا يُؤوَى ولا يُكلَّمُ حتى يَخرُجَ منه؛ فيُتَّبَعَ فيُؤخَذَ، فيُقامَ عليه الحَدُّ. .
قولُ عمرَ وعليٌّ : من ماتَ من حدٍّ أو قصاصٍ لا ديةَ لهُ ، الحدُّ قتلهُ .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَها .
عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنهما قالا : عقلُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ في النفسِ وفيما دونَها .
في إقامةِ الحدِّ ، يُقامُ ولا يُعطَّلُ .
حديثُ النَّهيِ عن أن يُقامَ الحَدُّ في المسجِدِ [يعني حديث: لا تُقامُ الحُدودُ في المساجِدِ ، ولا يُقتَلُ الوالِدُ بالوَلَدِ] .
أنه يُقامُ عليه الحدِّ بحسابِ ما عُتِقَ منه .
مَن قَذَفَ مَملوكَه بالزِّنا يُقامُ عليه الحَدُّ يَومَ القيامةِ، إلَّا أن يَكونَ كما قال. .
مَنْ قذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّنا ، يُقامُ عليه الحدُّ يومَ القيامةِ ، إلَّا أنْ يكونَ كَمَا قالَ .
عنِ ابنٍ عبَّاسٍ، {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة: 33] إلى قولِه: {غَفُورٍ رَحِيمٍ} [البقرة: 173] نَزَلتْ هذه الآيةُ في المُشرِكينَ، فمَن تابَ منهم من قَبلِ أنْ تَقدِروا عليه، لم يكُنْ عليه سبيلٌ، وليستْ تُحرِّزُ هذه الآيةُ الرَّجُلَ المُسلِمَ مِن الحَدِّ إنْ قَتَلَ أو أفسَدَ في الأرضِ أو حارَبَ اللهَ ورسولَه، ثم لَحِقَ بالكُفارِ قبلَ أنْ يُقدَرَ عليه، لم يَمنَعْه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحَدُّ الذي أصابَه. .
حديثُ عليٍّ : ليس أحدٌ أُقيمُ عليه الحَدَّ فيموتُ، فأجِدُ في نفسي منه شيئًا إلا حَدَّ الخمرِ، فإنه شيءٌ رأيناه بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولئِنْ مات منه ودَيتُه، إما قال : في بيتِ المالِ، وإما قال على عاقِلَةِ الإمامِ .
المكاتَبُ يُعْتَقُ بقَدرِ ما أدَّى ، و يُقامُ عليهِ الحدُّ بقَدرِ ما عُتِقَ منه ، و يرِثُ بقدرِ ما عُتِقَ منهُ .
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ فيَموتُ، ويَترُكُ مالًا، أظُنُّه، قال: فهو له، فإن أبى فلِبَيتِ المالِ .
لا مزيد من النتائج