حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يكاتب عنه ، وعن بنيه ، ثم يموت الأب ، أو أحدهم أو يعتق قال : " إن كتب»· 14 نتيجة

الترتيب:
يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ .
الراوي
عبدالله بن سنان المزني
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2788
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن فضاء ليس بشيء
يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء ، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ .
الراوي
عبدالله المزني
المحدِّث
الترمذي
المصدر
تهذيب التهذيب · 9/400
الحُكم
ضعيفمرفوع منكر
أنَّ العاصَ بنَ وائلٍ السَّهميِّ أوصى أن يُعتَقَ عنْهُ مائةُ رقبةٍ، فأعتقَ ابنُهُ هشامٌ خمسينَ رقبةً، وأرادَ ابنُهُ عمرٌو أن يُعتِقَ عنْهُ الخمسينَ الباقيةَ، قالَ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبي أوصى أن يُعتَقَ عنه مائةِ رقبةٍ، وإنَّ هشامًا أعتقَ عنْهُ خمسينَ وبقِيَت عليْهِ خمسونَ، أفأعتقُ عنْهُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّهُ لو كانَ مسلِمًا فأعتقتُم أو تصدَّقتُم عنْهُ أو حجَجتُم عنْهُ بلغَهُ ذلِكَ، وفي روايةٍ فلَو كانَ أقرَّ بالتوحيدِ فصُمتَ وتصدَّقتَ عنهُ نفعَهُ ذلكَ . .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
أحكام الجنائز · 218
الحُكم
صحيحإسناده حسن
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، وروي موصولاً
وعن عمرَ رضي الله تعالى عنه: أنه كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائِهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 642
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مسلم بن خالد فقيه صدوق له أوهام وباقي الإسناد ثقات مشهورون
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/63
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
إنَّ العَبدَ ليَعملُ البُرهةَ بعمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثمَّ تَعرضُ لَهُ الجادَّةُ من جوادِّ الجنَّةِ فيعمَلُ بِها حتَّى يموتَ علَيها، وذلِكَ لما كُتِبَ، وإنَّ الرَّجلَ ليعمَلُ بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ البُرهةَ مِن دَهْرِهِ، ثمَّ تَعرضُ لَهُ الجادَّةُ مِن جوادِّ النَّارِ فيعملُ بِها حتَّى يموتَ علَيها، وذلِكَ لما كُتِبَ عليهِ . .
الراوي
العرس بن عميرة الكندي
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 922
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ العبدَ ليعمَلُ البُرْهَةَ بعملِ أهلِ النارِ ثم تَعْرِضُ له الجادَّةُ من جوادِّ الجنةِ فيعملُ بها حتى يموتَ عليها وذلك لما كُتِبَ له وإنَّ الرجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ البُرْهَةَ من دهْرِهِ ثم تَعْرِضُ له الجادَّةَ من جوادِّ أهلِ النارِ فيَعْمَلُ بها حتى يموتَ عليها وذلك لما كُتِبَ لَهُ .
الراوي
العرس بن عميرة الكندي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 7/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ العاصِ بنَ وائلٍ أَوصى أن يُعتَقَ عنهُ مائةُ رقَبةٍ، فأعتقَ ابنُهُ هشامٌ خمسينَ رقبةً، فأرادَ ابنُهُ عمرٌو أن يُعتِقَ عنهُ الخمسينَ الباقيةَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ: إنَّ أبي أوصى بِعتقِ مائةِ رقبةٍ، وإنَّ هشامًا أعتقَ عنهُ خمسينَ رقبةً وبقِيَت خَمسونَ رقبةً، أفأُعتقُ عنهُ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ: لَو كانَ مسلِمًا فأعتقتُمْ عنهُ أو تصدَّقتُمْ عنهُ أو حجَجتُمْ عنهُ بلغَهُ ذلِكَ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/155
الحُكم
صحيححسن
أنَّ العاصِ بنَ وائلٍ أوصى أن يُعتَقَ عنه مِن مالِه مائةُ رَقَبةٍ، فأعتَقَ ابنُه هِشامٌ خَمسينَ رقَبةً، فأراد ابنُه عَمْرٌو أن يُعتِقَ عنه الخَمسينَ الباقيةَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبي أوصى بعِتقِ مائةِ رَقَبةٍ، وإنَّ هِشامًا أعتَقَ خمسينَ رَقَبةً وبَقِيَت خمسونَ رَقَبةً، أوَأُعتِقُ عنه؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كان مُسلِمًا فأعتَقْتُم عنه، أو تصَدَّقْتُم عنه، أو حجَجْتُم عنه؛ بلَغَه ذلك .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1347/3
الحُكم
صحيححديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي عدة أحاديث
إنَّ المَرءَ ليَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ البُرهةَ مِن دَهرِه، ثُمَّ تَعرِضُ له الجادَّةُ مِن جَوادِّ أهلِ الجَنَّةِ، فيَعمَلُ بها حتَّى يَموتَ عليها، وذلك ما كُتِبَ له، وإنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ الجَنَّةِ البُرهةَ مِن دَهرِه، ثُمَّ تَعرِضُ له الجادَّةُ مِن جَوادِّ النَّارِ، فيَعمَلُ بها حتَّى يَموتَ عليها، وذلك ما كُتِبَ له .
الراوي
العرس بن عميرة الكندي
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 525
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن إبراهيم إلا يونس، ولا عن يونس إلا ابن وهب. تفرد به ابن عفير، ولا يروى عن العرس إلا بهذا الإسناد
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/368
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن الأفريقي وهو ضعيف، وله شاهد
منِ اغتسلَ يومَ الجمُعةِ فأحسنَ الغسلَ، ثمَّ لبسَ من صالِحِ ثيابِهِ، ثمَّ مَسَّ مِن دُهْنِ بَيتِهِ ما كتبَ اللَّهُ لَهُ، أو مِن طيبِهِ، ثمَّ لم يُفرِّق بينَ اثنينِ كفَّرَ اللَّهُ عنهُ ما بينَهُ وبينَ الجمُعةِ قبلَها . قالَ سعيدٌ: فذَكَرتُها لعمارةَ بنِ عَمرِو بنِ حزمٍ قالَ: صَدقَ، وزيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ. قالَ لَنا بُندارٌ: أحفظُهُ من فيهِ، وعن أبيهِ. .
الراوي
أبو ذر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 3/ 245
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه [وقال عن قول بندار]: هذا عندي وهم, والصحيح: عن سعيد، عن أبيه
ينزِلُ الدَّجَّالُ هذه السَّبِخةَ فيكونُ أكثَرُ مَن يخرُجُ إليه النِّساءَ حتَّى إنَّ الرَّجُلَ يعمِدُ إلى حبيبتِه إمَّا أمِّه أو أختِه أو زوجتِه فيُشدِّدُ رِباطَها أو تلحَقُ به قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ يُسلَّطونَ عليه وعلى شيعتِه وشيعتُه اليهودُ فيقتُلوهم حتَّى إنَّ أحَدَهم لَيستتِرُ بالحجَرِ أوِ الشَّجَرِ فيقولُ الحجَرُ أوِ الشَّجرُ يا مُؤمِنُ هذا ورائي يهوديٌّ فاقتُلْه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/246
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن محمد بن طلحة إلا محمد بن إسحاق تفرد به محمد بن المعلى

لا مزيد من النتائج