نتائج البحث عن
«في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قال : لا تجوز إلا شهادة رجلين ، أو رجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عنهُ قال لا تجوزُ على شهادَةِ رجلٍ إلا شهادةُ رجُلينِ .
عن عليٍّ لا تجوزُ على شَهادةِ رجلٍ إلَّا شَهادةُ رجلينِ .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه: لا تجوزُ على شَهادةِ رَجُلٍ إلَّا شَهادةُ رَجُلَينِ. .
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يجيزُ شهادةً في الإفطارِ إلَّا شهادةَ رجلين .
أجاز رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شهادةَ رجُل ٍواحدٍ برؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجُلَينِ .
أجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤيةِ هلالِ رَمَضانَ، قالا: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلينِ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
قَضى اللهُ ورسولُه ألَّا تجوزَ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا خَصمٍ يكونُ لامرىءٍ غَمرٌ في نفْسِ صاحبِه. .
لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ [أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
دخَلَ علينا أبو بَكرَةَ في شَهادةٍ، فقامَ له رَجُلٌ مِن مَجلِسِهِ، فقالَ أبو بَكرَةَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: لا يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن مَجلِسِهِ، ثم يَقعُدُ فيه، أو قالَ: إذا أقامَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن مَجلِسِهِ فلا يَجلِسْ فيه، ولا يَمسَحِ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوبِ مَن لا يَملِكُ. .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شَهادةُ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المِلَلِ. .
لا ترثُ ملَّةٌ مِنْ ملَّةً , ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا شَهادةُ المسلمينَ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المللِ .
عن عبدِ الملِكِ بنِ مَيْسرةَ قال شهِدْتُ المدينةَ وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاء رجُلٌ إلى واليها وشهِد عندَه على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ فسأَل ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه فأمَراه أنْ يُجيزَها وقالا إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةً في الإفطارِ إلَّا شَهادةَ رجُلَيْنِ .
لا مزيد من النتائج