نتائج البحث عن
«في الرجل يوصي بشيء واجب عليه حج أو ظهار أو يمين أو شبه هذا قال : " هو من جميع»· 15 نتيجة
الترتيب:
في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث ، قال : كفارةُ يمينٍ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عنِ الرَّجلِ يقولُ : هوَ يَهوديٌّ ، أو نصرانيٌّ ، أو بريءٌ منَ الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ عليهِ فيَحنثُ ، قالَ : كفَّارةُ يمينٍ .
[سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يقولُ: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يَحلِفُ عليه فيَحنَثُ؟] قال: فيه كفَّارةُ يمينٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ .
عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الرجلِ يقولُ : هو يُهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ بِها فيحنَثُ في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفَّارةُ يمينٍ .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ ليعملُ بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنةً ثمَّ يحضُرهُ الموتُ فيُضارَّانِ في وصيَّتِه فيدخلانِ النارَ ثمَّ تلا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ لَيعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنةً ، ثمَّ يحضرهما الموتُ ، فيضارَّانِ في الوصيةِ ، فتجبُ لهما النارُ. قال : وقرأ عليَّ أبو هريرةَ من هاهنا : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حتى بلغ {وذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
حديث: أنتم تَقْرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍحديث: أنتم تَقْرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...} [وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصيَّةِ، وأنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه.] .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا حجَّ بعثَ صارخًا في بطنِ مَكَّةَ : ألا إنَّ زَكاةَ الفطرِ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ ، مدَّانِ من حِنطةٍ أو صاعٌ مِمَّا سوى ذلِكَ من الطَّعامِ .
إنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ أو المرأةَ بطاعةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النارُ، قال: وقرَأَ عليَّ أبو هُريرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتى بلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]. .
من حجَّ أوِ اعتمرَ [يعني حديث: مَن حجَّ هذا البيتَ أو اعتمرَ فليَكُن آخرُ عهدِهِ بالبيتِ فقالَ لهُ عمرُ خرَرتَ مِن يدَيكَ سمِعتَ هذا مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَم تُخبِرنا بهِ] .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
حديث: إنَّ الرَّجُلَ أَو المرأةَ لتَعمَلُ بطاعةِ اللهِ [بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنَةً ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجِبُ لهما النَّارُ، قال: وقرَأ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتَّى بلَغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13].] .
"إنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلُ أوِ المَرأةَ بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سَنةً، ثُمَّ يَحضُرُهما المَوتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتَجِبُ لهما النَّارُ"، ثُمَّ قَرَأ أبو هرَيرةَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مَضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} إلى قَولِه: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
لا مزيد من النتائج