نتائج البحث عن
«في العبد والمرأة يحضران البأس قال : ليس لهما سهم ، وقد يرضخ لهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ الحَروريُّ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عَنِ العَبدِ والمَرأةِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ وعَن قَتلِ الوِلدانِ؟ وعَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعَن ذَوي القُربى مَن هُم؟ فقال ليَزيدَ: اكتُبْ إليه، فلَولا أن يَقَعَ في أُحموقةٍ ما كَتَبتُ إليه، اكتُبْ: إنَّكَ كَتَبتَ تَسألُني عَنِ المَرأةِ والعَبدِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليس لهما شيءٌ إلَّا أن يُحذَيا، وكَتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْهُم، وأنتَ فلا تَقتُلْهُم إلَّا أن تَعلَمَ منهم ما عَلِمَ صاحِبُ موسى مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ؟ وإنَّه لا يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ حتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ منه رُشدٌ، وكَتَبتَ تَسألُني عن ذَوي القُربى مَن هُم؟ وإنَّا زَعَمنا أنَّا هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
صِنفانِ من أُمَّتي ليس لهما في الإسلامِ سهمٌ المُرجِئةُ والقَدَرِيَّةُ .
اثنَتانِ مِن أُمَّتي لَيس لَهُما في الإِسلامِ سَهمٌ: القَدَريَّةُ والْمُرجِيَةُ. .
كتَبَ نَجْدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عنِ المَرأةِ والعَبدِ إذا حضَرا البأْسَ، هل يُسهَمُ لهما؟ فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ -وأنا شاهِدٌ-: لم يَكُنْ يُسهَمُ لهما إذا حضَرا البأْسَ، إلَّا أنْ يُحْذَيا مِن غَنائمِ القَومِ. .
عن عُمَرَ قال: إذا التقى الزَّحفانِ، والمرأةُ يَضرِبُها المخاضُ، لا يجوزُ لهما في مالِهما إلَّا الثُّلُثُ. .
صنفانِ من أمَّتي لا سَهمَ لَهُما في الإسلامِ أَهلُ القدرِ وأَهلُ الرَّجاءِ .
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرجلِ يموتُ مع النساءِ والمرأةُ تموتُ مع الرجالِ وليس لهمَا مَحْرَمٌ قال يُيَمَّمَا .
إنَّ العبدَ ليموتُ والداهُ أو أحدُهما، وإنهُ لهما لعاقٌّ، فلا يزالُ يدعو لهما ويستغفرُ لهما ؛ حتى يكتبَهُ اللهُ بارًّا . .
إنَّ الرجلَ ليعملُ والمرأةُ بطاعةِ اللهِ تعالى ستينَ سنةً، ثم يحضرُهما الموتُ فيضارانِ في الوصيةِ، فتجبُ لهما النارُ .
إنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلُ والمرأةُ بطاعةِ اللهِ تعالى ستينَ عامًا ثمَّ يَحضِرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوَصيةِ فتَجبُ لهما النارُ .
إنَّ الرجلَ لَيَعْمَلُ والمرأةَ بطاعةِ اللهِ تعالى سِتِّينَ سنةً ، ثم يَحْضُرُهما الموتُ فيُضَارَّانِ في الوصيةِ ، فتجبُ لهما النارُ .
إنَّ العبدَ ليموتُ والدُه وهو عاقٌّ فلا يزالُ يدعو لهما ويستغفرُ لهما حتَّى يُكتبَ بارًّا .
إنَّ العبدَ ليموتُ والداهُ وإنهُ عاقٌّ ، فلا يزالُ يدعو لهما ويستغفرُ لهما حتَّى يُكتبَ عند اللهِ بارًّا .
لا مزيد من النتائج