نتائج البحث عن
«في العبد يقذف امرأته أمة قال : " ليس بينهما لعان ، وإن قذف العبد امرأته وهي حرة»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
عن محمَّدٍ قالَ: وسألَهُ رجلٌ عنِ الرَّجلِ يقذِفُ امرأتَهُ فقالَ: سألتُ أنسًا عن ذلِكَ وأنا أرى أنَّ عندَهُ في ذلِكَ علمًا فقالَ: كانَ أوَّلُ من لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنَّ هلالَ بن أمية قذفَ امرأته بشريكِ ابنِ السَّحماءِ، وَكان أوَّلَ من لاعنَ، وَكان شريكٌ أخو البراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ فلاعنَ بينَهما، وقال: أبصِروهُ فإن جاءت بِهِ أبيضَ سَبِطًا فَهوَ لِهلالِ بنِ أميَّةَ، وإن جاءت بِهِ أَكحَلَ جعدًا حمِشَ السَّاقينِ فَهوَ لشريكٍ. قالَ: فأنبئتُ أنَّها جاءت بِهِ أَكحلَ جعدًا حمشَ السَّاقينِ. .
أربَعةٌ ليس بَينَهم لِعانٌ: ليس بَينَ الحُرِّ والأمَةِ لِعانٌ، وليس بَينَ العَبدِ والحُرَّةِ لِعانٌ، وليس بَينَ المُسلِمِ واليَهوديَّةِ لِعانٌ، وليس بَينَ المُسلِمِ والنَّصرانيَّةِ لِعانٌ. .
سُئِلَ هشامٌ – هو ابنُ حسانٍ – عن الرجلِ يقذفُ امرأتَه فحدَّثنا هشامٌ عن محمدٍ – يعني ابنَ سيرينَ – قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن ذلك وأنا أرى أنَّ عندَه من ذلك علمًا فقال إنَّ هلالَ بنَ أميةَ قذف امرأتَه بشريكِ بنِ سحماءَ وكان أخا البراءِ بنِ مالكٍ وكان أولَ من لاعن فلاعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بينهما ثم قال : أبصِرُوهُ فإنْ جاءتْ به أبيضَ فضَّ العينيْنِ فهو لهلالِ بنِ أميةَ وإنْ جاءتْ به أكحلَ جعدًا أحمشَ الساقيْنِ فهو لشريكِ بنِ سحماءَ قال أنسٌ : فأُنبئتُ أنها جاءتْ به أكحلَ جعدَ أحمشَ الساقيْنِ .
عن سلمةَ بنِ المحبقِ مرفوعًا : في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ فقال : إن استَكْرَهَهَا فهيَ حُرَّةٌ ولها عليهِ مثلها وإن كانت طاوعتْهُ فهيَ أَمَةٌ ولها عليهِ مثلها . .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ يُصيبُ جاريةَ امرأتِه؟ قال: إنْ كان استَكرَهَها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي أَمَةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها. .
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرَأتَه، فأحلَفَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ فرَّقَ بينَهما. .
كنَّا في المسجِدِ ليلةَ الجمُعةِ فقالَ رجلٌ لَو أنَّ رجُلًا وجدَ معَ امرأتِه رجلًا فقتلَه قتلتُموهُ وإن تَكلَّمَ جلدتُموهُ واللَّهِ لأذكرنَّ ذلِك للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرَه للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ آياتِ اللِّعانِ ثمَّ جاءَ الرَّجلُ بعدَ ذلِك يقذِفُ امرأتَه فلاعنَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وقالَ عَسى أن تجيءَ بِه أسودَ فجاءَت بِه أسوَدَ جعدًا .
«ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ بهنَّ حَلاوةَ الإيمانِ: أن يَكونَ اللهُ ورَسولُه أحَبَّ إليه مِمَّا سِواهما، وأن يَكرَهَ العَبدُ أن يَرجِعَ عَن الإسلامِ كما يَكرَهُ أن يُقذَفَ في النَّارِ، وأن يُحِبَّ العَبدُ العَبدَ لا يُحِبُّه إلَّا للَّهِ». .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
لا مزيد من النتائج