نتائج البحث عن
«في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ، فقال : " هو ضامن لنصيب صاحبه»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال: في المَملوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ .
إذا كان العبدُ بَينَ اثنَينِ فأعتَق أحدُهما نَصيبَه، فإنَّه يُقَوَّمُ عليه. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ. .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
أيُّما عبدٍ كان بينَ اثنينِ فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنْ كان موسرًا قُوِّم عليه وإنْ كان مُعسِرًا استُسْعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ .
لا مزيد من النتائج