نتائج البحث عن
«في اللقطة : " تعرفها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها ، خيرته»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يأمرُ أن تعرَّفَ اللُّقطةُ سنةً، فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا تصُدِّقَ بِها، فإن جاءَ صاحبُها خُيِّرَ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن اللُّقَطةِ، فقال: تُعرِّفُها حَوْلًا، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه، وإلَّا عرَفْتَ وِكاءَها وعِفَاصَها، ثم أَفِضْها في مالِكَ، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَر نحوَ حديثِ رَبيعةَ، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ، فقال: تُعَرِّفُها حولًا، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه، وإلَّا عَرَفْتَ وِكاءَها وعِفاصَها، ثمَّ أفضِها في مالِك، فإن جاء صاحِبُها فادفَعْها إليه .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكَرَ نحوَ حديثِ رَبيعةَ، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقالَ: تُعرِّفُها حَولًا، فإنْ جاء صاحِبُها دَفعْتَها إليه، وإلَّا عرَفْتَ وِكاءَها وعِفاصَها، ثم أَفِضْها في مالِكَ، فإنْ جاءَ صاحِبُها فادْفَعْها إليه. .
عن زيدِ بنِ خالدٍ الجهَنيِّ ، أنَّهُ قالَ : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَ نحوَ حديثِ ربيعةَ ، قالَ : وسُئِلَ عنِ اللُّقطةِ ، فقالَ : تعرِّفُها حولًا ، فإن جاءَ صاحبُها دفعتَها إليهِ ، وإلَّا عرفتَ وِكاءَها وعفاصَها ، ثمَّ أفضها في مالِكَ ، فإن جاءَ صاحبُها فادفعها إليهِ .
في الرَّجُلِ يَجِدُ اللُّقَطةَ، قال: يُعرِّفُها، فإنْ لم يَجِدْ صاحِبَها تَصدَّقَ بها، فإنْ جاء صاحِبُها خَيَّرَه، فإنْ شاء كان له الأجْرُ، وإنْ شاء أَعْطاه الثَّمنَ، وكان له الأجْرُ. .
جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ عنِ اللُّقَطةِ ، فقالَ : اعرِف عِفاصَها ووِكاءَها ، ثمَّ عرِّفها سنةً فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا فشأنَكَ بِها .
سقاؤُها تردُ الماءَ وتأكلُ الشَّجر ولم يقُلْ : خذها في ضالَّةِ الشَّاءِ ، وقالَ في اللُّقطةِ : عرِّفها سنةً ، فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا فشأنُكَ بِها ولم يذكر استنفِقْ .
جاء رَجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه، فقال: إنِّي وَجَدتُ صُرَّةً مِن دِراهمَ فعَرَّفتُها، فلمْ أجِدْ أحَدًا يَعرِفُها، فقال: تَصدَّقْ بها، فإنْ جاء صاحِبُها ورَضيَ كان له الأجْرُ، وإلَّا غَرِمتَها، وكان لكَ الأجْرُ، وقد رُويَ عن أُبيِّ بنِ كَعبٍ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حُكمِ اللُّقَطةِ بعدَ الحَولِ. .
عن عُمَيرٍ يُحدِّثُ أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن اللُّقطةِ ، قال : عرِّفْها فإن وجدتَ من يعرِفُها فادفَعْها إليه وإلَّا فاستمتِعْ بها وأشهدُ بها عليك ، فإن جاء صاحبُها وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه من يشاءُ .
لا تَحِلُّ اللقطَةُ مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ فإنْ جاء صاحبُها فليردَّها إليه فإِن لم يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِها فإِنْ جاءَ فلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الأجْرِ وبينَ الَّذِي لَهُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: لا تَحِلُّ اللُّقَطةُ، مَنِ التَقَطَ شَيئًا فليُعَرِّفْه، فإن جاءَ صاحِبُها فليَرُدَّها إليه، فإن لم يَأتِ فليَتَصَدَّقْ بها، فإن جاءَ فليُخَيِّرْه بَينَ الأجرِ وبَينَ الذي له .
مَنِ التَقَطَ لُقَطةً يَسيرةً، ثَوبًا أو شِبهَه، فليُعَرِّفْه ثلاثةَ أيَّامٍ، ومَنِ التَقَطَ أكثَرَ مِن ذلكَ سِتَّةَ أيَّامٍ، فإنْ جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فليَتَصَدَّقْ بها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فليُخبِرْه. .
منِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يسيرةً ثوبًا أوْ شِبْهَهُ فلْيُعَرِّفْهُ ثلاثةَ أيامٍ ومنِ الْتَقَطَ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جاءَ صاحِبُهَا فَلْيُخَيِّرْهُ .
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يسيرةً؛ درهمًا، أو حبلًا، أو شِبْهَ ذلك، فَلْيُعَرِّفْهُ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ كان فوقَ ذلك فَلْيُعرِّفْه سِتَّةَ أيَّامٍ؛ فإنْ جاء صاحبُها، وإلَّا فَلْيتصدَّقْ بها، فإنْ جاء صاحبُها فَلْيُخيِّرْه. .
لا مزيد من النتائج