نتائج البحث عن
«في المتوفى عنها : " لا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تطيب إلا بنبذة من قسط وأظفار عند»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ .
لا يُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا المَرأةُ؛ فإنَّها تُحِدُّ على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، لا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَطَيَّبُ إلَّا عِندَ أدنى طُهرَتِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
لاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ وزادَ في روايةٍ ولاَ تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ .
لا تُحِدُّ امرَأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذةً مِن قُسطٍ أو أظفارٍ. [وفي روايةٍ]: وقالا: عِندَ أدنى طُهرِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ .
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ .
لا تَحُدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تَحُدُّ عليه أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا عَصبًا، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا عِندَ طُهرِها، -قال يَزيدُ: أدنى طُهرِها- فإذا طَهُرَت مِن مَحيضِها، نَبْذةٌ مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
حديث : [لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا] ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ [ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ] .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ .
لا تُحِدُّ المرأةُ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنى طُهرتِها إذا طَهُرَت مِن مَحِيضِها، بنُبْذةٍ مِن قُسطٍ أو أظفارٍ، وفي لفظٍ: إلَّا مَغسولًا، وزاد في روايةٍ: ولا تختَضِب .
ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ] .
عن ابنِ عمرَ لا تمسُّ المتوفَّى عَنها زوجُها طيبًا ، ولا تختضِبُ ولا تَكْتحِلُ ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلَّا ثوبَ عَصَبٍ تَتجلبَبُ بِهِ .
قال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها لا تَكتَحِلُ، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ. وقال الأنصاريُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتنا حَفصةُ، حَدَّثَتني أُمُّ عَطيَّةَ: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا أدنى طُهرِها إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
عن ابنِ عمرَ ولا تمسُّ المتوفَّى عنها طيبًا ولا تختضبُ ولا تكتحلُ ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ تتجلببُ به .
لا مزيد من النتائج