حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل»· 14 نتيجة

الترتيب:
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3414
الحُكم
صحيحصحيح [لغيره]
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/273
الحُكم
ضعيففي إسناده نظر والظاهر أنه ضعيف
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ تَكونُ له المَرأةُ، ثمَّ يُطَلِّقُها، ثمَّ يَتزوَّجُها رجُلٌ، فيُطلِّقُها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، فتَرجِعُ إلى زَوجِها الأوَّلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: حتى تَذُوقَ العُسَيْلةَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5571
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 234
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/256
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ فيُطلِّقُها ثم يتزوَّجُها آخرُ فيُطلِّقُها قبل أن يدخلَ بها فترجعُ إلى الأولِ ، فقال : لا ، حتى تذوقَ العُسَيْلةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/377
الحُكم
ضعيفضعيف
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، في المرأةِ يطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا ، فتَتزَوَّجُ زوجًا غيرَهُ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بِها ، فيريدُ الأوَّلُ أن يراجعَها ، قالَ : لا ، حتَّى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلتَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/282
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح ما في الباب
حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1288
الحُكم
ضعيففقال: الثَّوْريُّ أحفَظُ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: واختُلِف عن الثَّوْريِّ: فروى ابنُ مَهديٍّ كما حَدَّثَنا أحمدُ بنُ سِنانٍ. وروى الفِريابيُّ -فيما حَدَّثَنا الغَزِّيُّ عنه- عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وأخبَرَنا أبو مُحَمَّدٍ قال: وحَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، عن ابْنِ أبي شَيبةَ، عن وكيعٍ، عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرثَدٍ، عن سُلَيمانَ -وقال وكيعٌ مَرَّةً: رَزينُ بنُ سُلَيمانَ-، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وروى أبو أحمَدَ الزُّبَيريُّ، وحُسينُ بنُ حَفصٍ، ومُحَمَّدُ بنُ كَثيرٍ، عن الثَّوْريِّ كما رواه الفِرْيابيُّ، يَقولُ: عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وحَدَّثَنا الأحمَسيُّ، عن وكيعٍ، عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن رَزينِ بنِ سُلَيمانَ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1524/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ضعف ومجهول
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المملوكينِ : إذا طلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ عُتِقا فلَهُ أن يتزوَّجَها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 10/536
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيرويه عمرو بن مغيث ولا أعرفه
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/256
الحُكم
ضعيففيه ضعيف ومجهول
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في المَرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها دونَ الثلاثِ، ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ: أنَّها على ما بَقيَ منَ الطلاقِ. .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان بن مقسم البري [ذكر من جرحه]
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1433
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج