نتائج البحث عن
«في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل»· 14 نتيجة
الترتيب:
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ تَكونُ له المَرأةُ، ثمَّ يُطَلِّقُها، ثمَّ يَتزوَّجُها رجُلٌ، فيُطلِّقُها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، فتَرجِعُ إلى زَوجِها الأوَّلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: حتى تَذُوقَ العُسَيْلةَ. .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ فيُطلِّقُها ثم يتزوَّجُها آخرُ فيُطلِّقُها قبل أن يدخلَ بها فترجعُ إلى الأولِ ، فقال : لا ، حتى تذوقَ العُسَيْلةَ .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، في المرأةِ يطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا ، فتَتزَوَّجُ زوجًا غيرَهُ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بِها ، فيريدُ الأوَّلُ أن يراجعَها ، قالَ : لا ، حتَّى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلتَها .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المملوكينِ : إذا طلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ عُتِقا فلَهُ أن يتزوَّجَها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في المَرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها دونَ الثلاثِ، ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ: أنَّها على ما بَقيَ منَ الطلاقِ. .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
لا مزيد من النتائج