نتائج البحث عن
«في المرأة تطهر ولا تجد الماء ، قال : يصيبها زوجها إذا تيممت»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ تصنعُ الشيءَ تعطفُ به زوجَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متاعٌ في الدنيا ولا خلاقَ في الآخرةِ قالت أرأيتَ المرأةَ إذا رأت في منامِها الاحتلامَ أتغتسلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا رأتِ الماءَ فلتغتَسِلْ .
عن سَهْلَةَ بنتِ سُهَيلِ بنِ عمرٍو أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المرأةِ تصنَعُ الشَّيءَ تعطِفُ به زوجَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متاعٌ في الدُّنيا ولا خَلاقَ في الآخِرةِ قالت أرأَيْتَ المرأةَ إذا رأَتْ في مَنامِها الاحتلامَ أتغتسِلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا رأتِ الماءَ فلْتغتسِلْ .
لَوْ أَمَرْتُ أحدًا أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ؛ لأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها ؛ من عِظَمِ حَقِّهِ عليْها ، ولا تَجِدُ امرأةٌ حَلاوَةَ الإيمانِ ؛ حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زَوْجِها ، ولَوْ سألَها نَفْسَها وهيَ على ظَهْرِ قَتْبٍ . .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
عن مُعاذةَ وَهيَ العدويَّةُ قالَت: سألتُ عائشةَ أتغتسِلُ المرأةُ معَ زَوجِها منَ الجَنابةِ منَ الإناءِ الواحدِ جميعًا؟ قالتِ: نعَم، الماءُ طَهورٌ ولا يُجنِبُ الماءَ شيءٌ، ولقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الإناءِ الواحدِ . قالت: أبدأُهُ فأفرِغُ على يديهِ من قبلِ أن يغمسَهُما في الماءِ .
إن رجلا أصابتهُ جنابةٌ فلم يُصلّ مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما لكَ لم تُصلّ معنا ؟ قال : أصابتني جنابة ، قال : هلا تيمّمتَ الصعيدَ ، تَيمّمِ الصعيدِ وصلّ فإذا أدركتَ الماءَ فاغتسلْ .
وجُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجِدًا وطَهورًا أينَما كُنتُ ، وإن لَم أجِدِ الماءَ تيمَّمْتُ بالصَّعيدِ ، ثمَّ صَلَّيْتُ ، وكانَتْ لي مسجِدًا وطَهورًا ، ولم يُفعلْ ذلكَ بأحدٍ كان قَبلي .
أنَّ رجلًا أصابَتهُ جنابةٌ فلمْ يُصلِّ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما لكَ لمْ تُصلِّ معَنا قال أصابَتني جنابةُ قال هلَّا تَيممتَ الصعيدَ تَيممِ الصعيدَ وصلِّ فإذا أدركتْ الماءَ فاغتسلْ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
عن أبي هُرَيرةَ في المَرأةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قالَ: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بَينَهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
لا مزيد من النتائج