حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المرأة تملك زوجها ، قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما»· 14 نتيجة

الترتيب:
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أمَّ حَكيمِ ابنةَ الحارِثِ بنِ هشامٍ أسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زَوجُها عِكرِمةُ بنُ أبي جَهلٍ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ فارتحَلَت أمُّ حَكيمٍ حتى قَدِمَت على زوجِها باليَمَنِ ودعَتْه إلى الإسلامِ فأسلَمَ وقَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهما ذلك، قال ابنُ شِهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَوجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفرِ إلَّا فَرَّقَت هِجْرَتُها بينها وبين زَوجِها إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قبل أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها، وأنَّه لم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فَرَّق بينها وبين زَوجِها إذا قَدِمَ وهي في عِدَّتِها .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1452/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيانِ ، وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتانِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/233
الحُكم
ضعيفإسناده منكر
إذا أتى الرَّجلُ الرَّجلَ فَهُما زانيانِ وإذا اتتِ المرأةُ المرأةَ فَهُما زانيتانِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده محمد بن عبد الرحمن [قال البيهقي] لا أعرف أي محمدا – قلت – هو معروف ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال ذكره البخاري قال وسألت أبي عنه فقال متروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث
إذا أتَى الرَّجلُ الرَّجلَ فهُما زانيانِ، وإذا أتَتِ المرأةُ المرأةَ فهُما زانيانِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
لسان الميزان · 7/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهكلهم ثقات غير محمد بن عبد الرحمن السلمي
إذا أتَى الرَّجلُ الرَّجلَ فهُما زانيانِ ، وإذا أتَتِ المرأةُ المرأةَ فهُما زانيانِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 282
الحُكم
ضعيفضعيف
وأسلمت أمُّ حكيمٍ بنتِ الحارثِ بنِ هشامٍ امرأةُ عكرمةَ بنِ أبي جهلٍ يومَ الفتحِ بمكةَ وهرب زوجُها من الإسلامِ حتى قدِمَ اليمنَ فارتحلت أمُّ حكيمٍ حتى قدمت عليه اليمنَ فدعته إلى الإسلامِ فأسلم فثبَتا على نكاحِهما .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
صدر الدين المناوي
المصدر
كشف المناهج والتناقيح · 3/46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] في مراسيل ابن شهاب وقال فيه وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحاً وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1688
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره]
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عبد الملك
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/193
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1330/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1688
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1688
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي هُرَيرةَ في المَرأةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قالَ: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بَينَهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 6/205
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عنعنة ابن جريج، وباقي رجاله ثقات.

لا مزيد من النتائج