نتائج البحث عن
«في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ، قال الحسن : السلطان ، وقال ابن سيرين :»· 14 نتيجة
الترتيب:
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ. .
إذا نُكِحَتِ المرأةُ بغَيرِ أمْرِ مَوْلاها، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له، قال ابنُ جُرَيجٍ: فلَقِيتُ الزُّهْريَّ، فسَأَلتُه عن هذا الحَديثِ، فلم يَعرِفْه، قال: وكان سليمانُ بنُ موسى وكان، فأثْنى عليه، قال عبدُ اللهِ: قال أبي: السُّلطانُ: القاضي؛ لأنَّ إليه أمْرَ الفُروجِ والأحْكامِ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إعطاءِ السُّلطانِ، قال: ما آتاكَ اللهُ منه مِن غيرِ مَسألةٍ ولا إشرافٍ، فخُذْه وتَموَّلْه، قال: وقال الحَسنُ رحِمه اللهُ: لا بَأسَ بها ما لم تَرحَلْ إليها، أو تُشرِفْ لها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أموالِ السُّلْطانِ؟ فقالَ: ما أَتاكَ اللهُ منها من غيْرِ مسأَلَةٍ، ولا إشْرافٍ، فكُلْهُ، وتمَوَّلْهُ. قالَ: وقالَ الحسَنُ: لا بأسَ بها ما لم يَرْحَلْ إليها أو يُشْرِفْ لها. .
لما افتتح المسلِمون السَّوادَ ، قالوا لعُمرَ : اقسِمْهُ بيننا فإنَّا فَتحناهُ عُنْوَةً ، قال : فأَبَى ، وقال : أُقِرُّ أهلَ السوادِ في أرضِهم ، وضرَبَ على رءوسِهِم الجِزيةَ ، وعلى أرضِهم الخَراجَ .
عن الحَسَنِ بنِ هادِيةَ، قالَ: «لَقيْتُ ابنَ عُمَرَ، فقالَ لي: مِمَّن أنت؟ قُلْتُ: مِن أهْلِ عُمانَ، قالَ: مِن أهْلِ عُمانَ؟ قُلْتُ: نَعمْ، قالَ: أفَلا أُحَدِّثُك ما سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنِّي لأَعلَمُ أرْضًا يقالُ لها عُمانُ يَنضَحُ بجانِبِها -وقالَ إسْحاقُ: بناحِيتِها- البَحْرُ، الحَجَّةُ مِنها أَفضَلُ مِن حَجَّتَينِ مِن غَيْرِها». .
عن الحسَنِ قال: (نزَل نبيٌّ مِن الأنبياءِ تحتَ شجرةٍ فقال تحتَها فلدَغَتْه نملةٌ فأمَر ببيتِهنَّ فتُحرَقَ على مَن فيها فأوحى اللهُ إليه: هلَّا نملةً واحدةً). أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمَّدٍ في عقِبِه، حدَّثنا إسحاقُ، أخبَرنا النَّضرُ قال: وقال الأشعثُ عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثْلَه، وزاد: (فإنَّهنَّ يُسبِّحْنَ) .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أموالِ السُّلطانِ قالَ ما آتاكَ اللَّهُ منها من غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ فخذْهُ وتمَوَّلْهُ وقالَ الحسنُ لا بأسَ بها ما لم يرحلْ إليها أو يشرِفْ لها وفي روايةٍ ما آتاكَ اللَّهُ منَّا من غيرِ مسألةٍ فكلْهُ .
أنَّ دِهقانًا من أهلِ السَّوادِ كلَّم ابنَ جعفرٍ أن يُكلِّمَ عليًّا في حاجةٍ فكلَّمه فيها فقضاها فبعث إليه الدِّهقانُ أربعين ألفًا فقالوا : أرسل بها الدِّهقانُ فردَّها وقال : إنَّا لا نبيعُ معروفًا .
عن الحَسَنِ بنِ هادِيَةَ قال: لَقِيتُ ابنَ عُمَرَ، قال إسحاقُ: فقال لي: ممَّن أنتَ؟ قُلتُ: من أهْلِ عُمانَ، قال: من أهْلِ عُمانَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قال: أفَلا أُحدِّثُك ما سَمِعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قُلتُ: بَلى، فقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إنِّي لَأعلَمُ أرضًا يُقال لها: عُمانُ، يَنضَحُ بجانِبِها -وقال إسحاقُ: بناحِيَتِها- البَحْرُ، الحَجَّةُ منها أفضَلُ من حَجَّتَينِ من غَيرِها. .
قال لي محمَّدُ بنُ سيرينَ: سَلِ الحَسَنَ: ممَّن سمِعَ حَديثَه في العَقيقةِ، فسأَلْتُه، فقال: سمِعْتُه من سَمُرةَ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ. .
قال لي محمدُ بنُ سيرينَ : سلِ الحسنَ : ممن سمع حديثَه في العقيقةِ ؟ فسألتُه عن ذلك، فقال : سمعتُه من سمُرةَ .
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ .
لا مزيد من النتائج