نتائج البحث عن
«في المرأة يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل ، قال : عليها الوضوء»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أمَّ سُلَيْمٍ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، عنِ المرأةِ ترى في المنامِ ما يرى الرَّجلُ ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا رأَت ذلِكَ فأنزَلَت ، فعلَيها الغُسلُ فقالَت أمُّ سلمةَ أيَكونُ هذا يا رسولَ اللَّهِ ، ، قالَ : نعَم ، ماءُ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ ، فأيُّهما سبقَ ، أو علا ، أشبَهَهُ الولدُ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجُلُ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنْ أنزَلَتْ كما يُنزِلُ الرَّجُلُ فعليها الغُسْلُ وإنْ لَمْ تُنزِلْ فلا شيءَ عليها .
أن أمًّ سُليمٍ سألت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزَلت فعليها الغُسلُ. فقالت أمُّ سلمةَ: يا رسولَ اللهِ أيكونُ هذا. قال: نعم,ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضٌ, وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ فأيُّهما سبق أو علا أشبَهَه الولدُ. .
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
بعَث علِيٌّ رجُلًا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسأَلُه عنِ المَذْيِ وكرِه أنْ يكونَ هو الَّذي يسأَلُه لمكانِ فاطمةَ فقال يا رسولَ اللهِ الرَّجُلُ يرى المرأةَ في الطَّريقِ فيُمْذي أعليه الغُسلُ فقال تلكَ يلقاها فُحولةُ الرِّجالِ يُجزِئُكَ مِن ذلكَ الوُضوءُ .
بعث عليٌّ رجلًا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسألُه عن المذيِ فكرِه أن يكونَ هو الذي يسألُه لمكانِ فاطمةَ فقال يا رسولَ اللهِ الرجلُ يرَى المرأةَ في الطريقِ فيُمذِي أعليه الغسلُ فقال تلك يلقاها فحولةُ الرجالِ يُجزِئُك من ذلك الوضوءُ .
سُئِلَ ابنُ عمرَ عن الوضوءِ بعدَ الغُسلِ ؟ فقال : وأيُّ وضوءٍ أعمُّ من الغُسلِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الوُضوءِ بعْدَ الغُسْلِ، فقالَ: «وأَيُّ وُضوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الغُسْلِ؟». .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يجدُ البلَلَ ولا يَذكُرُ احتلامًا فقال يغتسلُ، وعن الرجلِ يرى أن قدِ احتلمَ ولا يجدُ البلَلَ فقال لا غُسلَ عليهِ، فقالتْ أمُّ سُليمٍ المرأةُ ترى ذلكَ عليها الغسلُ قال نعمْ. إنَّما النساءُ شقائقُ الرجالِ .
سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غُسل عليه، فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم. إنما النساء شقائق الرجال .
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك [عن الغُسلِ من الجَنابةِ] فقال: أما الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها إلَّا ببعْضِه تَغرِفُ على رأْسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ. .
كُنتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، فكُنتُ أُكثِرُ الغُسْلَ مِنْهُ، فذكَرْتُ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنَّما يُجْزِيكَ مِنْ ذلكَ الوضوءُ، قالَ: قُلتُ: فكيفَ بِما يُصِيبُ ثَوْبي مِنهُ؟ قالَ: خُذْ كفًّا مِن ماءٍ فانْضَحْهُ حيثُ تَرى أنَّهُ أصابَ. .
في المَرأةِ تَرى الشَّيءَ مِن الدَّمِ يَريبُها بَعدَ الطُّهرِ، قال: إنَّما هو عِرْقٌ أو عُروقٌ. .
أنَّهمُ استفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ عن الغُسلِ من الجنابةِ فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشُر رأسَهُ فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تنقُضَهُ لتغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيها .
أنهم استفتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن ذلك [ الغُسلِ من الجنابةِ ] فقال : أما الرجلُ فليُثِرْ [ فلينشُرْ ] رأسَه فليغسلْهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشعرِ ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها أنْ لا تنقضَهُ لتغرِفَ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيْها .
لا مزيد من النتائج