نتائج البحث عن
«في المولي : يوقف»· 21 نتيجة
الترتيب:
سمعتُ عائشةَ تقول يُوقفُ المُولِي
أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ كان يُوقِفُ المُولِي
[ قال عثمانُ ] يوقفُ الْمُولي فإما أن يفيءَ وإما أن يُطلقَ
إن عثمانَ بنَ عفانَ كان يُوقِفُ المُولِىَ ، فإمَّا أن يَفِئَ، وإما أن يُطَلِّقَ.
عن عليٍّ [ إذا مَضت أربعةُ أشهُرٍ يوقَفُ حتَّى يطلِّقَ ولا يقعُ عليهِ طلاقٌ حتَّى يطلِّقَ يعني المُولي ]
عن سليمانَ ابنِ يسارٍ قال: أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كلُّهم يوقفُ المؤلي
سمعتُ عائشةَ تقول يُوقفُ المُولِي .
أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ كان يُوقِفُ المُولِي .
[ قال عثمانُ ] يوقفُ الْمُولي فإما أن يفيءَ وإما أن يُطلقَ .
إن عثمانَ بنَ عفانَ كان يُوقِفُ المُولِىَ ، فإمَّا أن يَفِئَ، وإما أن يُطَلِّقَ. .
عن عليٍّ [ إذا مَضت أربعةُ أشهُرٍ يوقَفُ حتَّى يطلِّقَ ولا يقعُ عليهِ طلاقٌ حتَّى يطلِّقَ يعني المُولي ] .
حديث في المدَبَّرِ جعَلَ اسمَ الغُلامِ اسمَ المولَى واسمَ المولَى اسمَ الغُلامِ .
أُقيمَتِ الصَّلاةُ بطائفةِ المدينةِ في مسجِدٍ، وإمامُ ذلكَ المسجِدِ مَوْلًى لابنِ عُمَرَ، ومسكَنُ المَوْلى ثَمَّ، فلمَّا سمِعهم ابنُ عُمَرَ جاء ليشهَدَ الصَّلاةَ معهم، فقال له المَوْلى: تقدَّمْ فصَلِّ، فقال ابنُ عُمَرَ: أنتَ أحَقُّ أن تُصلِّيَ في مسجِدِكَ مِنِّي، فصلَّى المَوْلى. .
أُقيمتِ الصلاةُ في مسجدٍ بطائفةٍ من المدينةِ ولابنِ عمرَ قريبًا من ذلكَ المسجدِ أرضٌ يَعْمَلُهَا وإمامُ ذلكَ المسجدِ مولًى لهُ ومَسْكَنُ ذلكَ الموْلَى وأصحابُهُ ثَمَّةَ قال فلمَّا سمعهم عبدُ اللهِ جاءَ ليشهدَ معهمُ الصلاةَ فقال لهُ الموْلَى صاحبُ المسجدِ تقدَّمْ فَصَلِّ فقال عبدُ اللهِ أنتَ أحقُّ أن تُصلِّيَ في مسجدِكَ مِنِّي فصلَّى الموْلَى .
المَوْلى أخٌ في الدِّينِ وولِيُّ نِعمةٍ، يرِثُه أَوْلى النَّاسِ بالمُعْتِقِ. .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
المولّى أخٌ في الدينِ ونعمةٌ ، وأحقّ الناسِ بميراثهِ أقربهُم إلى المعتقِ .
المولَى أخٌ في الدِّينِ ونعمةٌ ، وأحقُّ النَّاسِ بميراثِهِ أقربُهُم منَ المعتقِ .
المولى أخٌ في الدِّينِ ونِعمةٌ وأحقُّ النَّاسِ بميراثِه أقربُهم منَ المعتِقِ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
لا مزيد من النتائج