حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الولد يدعيه الرجلان يرث من كل واحد منهما نصيب ذكر تام ، وهما جميعا يرثانه»· 13 نتيجة

الترتيب:
عَن عُمَرَ في رَجُلَينِ وطِئا جاريةً في طُهرٍ واحِدٍ، فجاءَت بغُلامٍ، فارتَفعا إلى عُمَرَ فدَعا لهما ثَلاثةً مِنَ القافةِ، فاجتَمَعوا على أنَّه آخِذٌ الشَّبَهَ مِنهما جَميعًا، وكان عُمَرُ قائِفًا، فقال له: قد كانتِ الكَلبةُ يَنزو عليها الكَلبُ الأسودُ والأصفرُ والأنمَرُ، فتُؤَدِّي إلى كُلِّ كَلبٍ شَبَهَه، ولَم أكُنْ أرى هَذا في النَّاسِ حتَّى رَأيتُ هَذا، فجَعَلَه عُمَرُ لهما يَرِثانِه ويَرِثُهما، وهو للِباقي مِنهما .
الراوي
الحسن
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20330
الحُكم
صحيح[مرسل و] مراسيل الحسن غير قوية، و[فيه] مبارك بن فضالة ليس بحجة عند أهل العلم بالحديث
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2112
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2807
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَجُلَينِ اشتَرَكا في طُهرِ امرَأةٍ، فولَدَت ولَدًا، فارتَفعا إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فدَعا لهما ثَلاثةً مِنَ القافةِ، فدَعَوا بتُرابٍ فوطِئَ فيه الرَّجُلانِ والغُلامُ، ثُمَّ قال لأحَدِهمُ: «انظُرْ»، فنَظَرَ، فاستَقبَلَ فاستَعرَضَ واستَدبَرَ، فقال: «أُسِرُّ أُم أُعلِنُ؟» فقال: بَل أسِرَّ، فقال: «لقد أخَذَ الشَّبَهَ مِنهما جَميعًا، فما أدري لأيِّهما هو»، فأجلَسَه، ثُمَّ قال للآخَرِ: «انظُرْ»، فنَظَرَ، ثُمَّ ساقَ الحَديثَ في الثَّاني والثَّالِثِ مِثلَ ما ساقَ في الأوَّلِ، فقال عُمَرُ: «إنَّا نَقوفُ الآثارَ، ثَلاثًا يَقولُها»، وكان عُمَرُ قائِفًا فجَعَلَه لهما يَرِثانِه ويَرِثُهما، فقال سَعيدٌ: أتَدري مَن عَصَبَتُه؟ قال: الباقي مِنهما .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20329
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4917
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1788
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 422
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَجُلَينِ اشترَكا في طُهرِ امرأةٍ، فولَدَتْ لهما وَلدًا، فارتفَعا إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فدَعا لهما ثلاثةً مِنَ القافةِ، فدَعا بتُرابٍ فوَطئَ فيه الرَّجُلانِ والغُلامُ، ثُمَّ قال لأحَدِهم: انظُرْ، فنَظَرَ فاستقبَلَ واستعرَضَ واستدبَرَ، ثُمَّ قال: أُسِرُّ أم أُعلِنُ؟ فقال عُمَرُ: بلْ أَسِرَّ، قال: لقد أخَذَ الشَّبهَ منهما جَميعًا، فما أدري لأيِّهما هو، فأجلَسَه، ثُمَّ قال للآخَرِ: انظُرْ، فنَظَرَ فاستقبَلَ واستعرَضَ واستدبَرَ، ثُمَّ قال: أُسِرُّ أم أُعلِنُ؟ قال: بلْ أسِرَّ، قال: لقد أخَذَ الشَّبهَ منهما جَميعًا، فما أَدْري لأيِّهما هو، فأجلَسَه، ثُمَّ أمَرَ الثَّالثَ، فنظَرَ فاستقبَلَ واستعرَضَ واستدبَرَ، ثُمَّ قال: أُسِرُّ أم أُعلِنُ؟ قال: أعلِنْ، قال: لقد أخَذَ الشَّبهَ منهما جَميعًا، فما أَدْري لأيِّهما هو، فقال عُمَرُ: إنَّا نَقوفُ الآثارَ، ثلاثًا يَقولُها، وكان عُمَرُ قائفًا، فجعَلَه لهما يَرِثانِه ويَرِثُهما، فقال لي سعيدٌ: أَتْدري مَن عَصَبتُه؟ قُلتُ: لا، قال: الباقي منهما. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4484
الحُكم
صحيحصحيح
لا يقعُدِ الرَّجلانِ على الغائطِ يتحدَّثان يرى كلُّ واحدٍ منهما عورةَ صاحبِه فإنَّ اللهَ يمقُتُ ذلك .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 1422
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج