نتائج البحث عن
«في الوليين إذا زوجا ، قال : أيهما رضيت فهو زوجها»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا كان الفرَسُ ضَروبًا فهو مشئومٌ وإذا كانت المرأةُ قد عرفت زوجًا قبلَ زوجِها فحنَّت إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشئومةٌ , وإذا كانت الدَّارُ بعيدةً من المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ . .
إذا كان الفَرَسُ حَرونًا فهو مشؤومٌ، وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبلَ زَوجِها فحنَّتْ إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشؤومةٌ، وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً عن المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشؤومةٌ، وإذا كُنَّ بغَيرِ هذا الوَصفِ فهُنَّ مُباركاتٌ .
إذا كان الفرسُ حَرونًا فهو مشئومٌ وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبل زوجِها فحنَّت إلى الزوجِ الأولِ فهي مشئومةٌ وإذا كانت الدارُ بعيدةٌ عن المسجدِ لا يسمعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ وإذا كُنَّ بغيرِ هذا الوصفِ فهنَّ مباركاتٌ .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، في المرأةِ يطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا ، فتَتزَوَّجُ زوجًا غيرَهُ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بِها ، فيريدُ الأوَّلُ أن يراجعَها ، قالَ : لا ، حتَّى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلتَها .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثَلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه. .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فتزوَّجتْ زوجًا فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها أترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها ما ذاق صاحبُها ) .
عنِ ابنِ عباسٍ قال: إن رَضِيَتْ بسِواكِ أراكٍ فهو لهَا مَهْرٌ. .
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
قال اللهُ تعالَى: إذا أُطْعِتُ رَضِيتُ، وإذا رَضِيتُ باركْتُ، وليْس لِبَرَكَتي نِهايةٌ. .
استِهِما عليه ، فقال زوجُها : من يُحاقُّني في ولدي ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا أبوك وهذه أمُّك فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ ، فأخذ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ به .
استِهِما عليه، فقال زَوجُها: مَن يُحاقُّني في وَلدي؟! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: هذا أبوكَ وهذه أمُّكَ، فخُذْ بيَدِ أيِّهما شِئتَ، فأخَذَ بيَدِ أُمِّه، فانطلقَتْ به .
لا مزيد من النتائج