نتائج البحث عن
«في اليد الشلاء ثلث ديتها .»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ: دية العَينِ العَوراءِ، واليَدِ الشَّلَّاءِ، والسِّنِّ السَّوداءِ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قَضى في العَينِ العَوراءِ السَّادَّةِ بمَكانِها إذا طُمِسَت ثُلُث ديَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت ثُلُث ديَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعَت ثُلُث ديَتِها»] .
قَضى في العَينِ السادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشلَّاءِ إذا قُطِعَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السنِّ السوْداءِ إذا نُزِعَت بثُلُثِ دِيَتِها. .
أن رسولَ اللهِ، قضى في العين العوراءِ السَّادَّةَ لمكانِها، إذا طُمِست، بثُلُثِ ديتها. وفي اليدِ الشَّلَّاءَ إذا انقطعت، بثُلُثِ ديتِها. وفي السِّنِّ السوداءَ إذا نزعت، بثُلُثِ ديتِها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في العَيْنِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. .
أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى في العينِ العوراءِ السادَّةِ لمكانها إذا طُمِستْ بثُلُثِ دِيتِها وفي اليدِ الشلاَّءِ إذا قُطعتْ بثُلثِ ديتِها وفي السنِّ السوداءِ إذا نُزعتْ بثُلثِ دِيتِها .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العينِ العوراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طمست بثلثِ ديتِها وفي اليدِ الشَّلاَّءِ إذا قطعت بثلثِ ديتِها وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نزعت بثلثِ ديتِها. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ قال في العينِ القائمةِ والسِّنِّ السوداءِ واليدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَضى في العَينِ العَوراءِ إذا فُضِخَتْ واليدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت والسِّنِّ السَّوداءِ إذا سَقطَت ثُلُثَ دِيَتِها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. [وفي روايةٍ]: قَضى في العَينِ القائمةِ السادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: في اليَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي العَينِ القائِمةِ إذا خُسِفتْ ثُلُثُ الدِّيةِ. .
قضى عمرُ في اليدِ الشَّلاءِ ولسانِ الأخرسِ وذَكرِ الخِصيِّ يُستأصَلُ بثُلثِ الديةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في السنِّ السوداءِ إذا سقطَتْ ثُلثُ ديَّتِها .
عن عمرَ أنَّهُ قال : إذا ضُرِبَ سِنُّهُ فاسودَّتْ ففيها ثُلُثَ دِيَتِها .
أنَّ رجلًا استَكرهَ امرأةً فأفضَاها فضربَه عمرُ الحدَّ وغرَّمَه ثُلُثَ دِيَتِهَا .
لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا .
لا مزيد من النتائج