حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في اليد الشلاء ثلث ديتها .»· 15 نتيجة

الترتيب:
حديثُ: دية العَينِ العَوراءِ، واليَدِ الشَّلَّاءِ، والسِّنِّ السَّوداءِ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قَضى في العَينِ العَوراءِ السَّادَّةِ بمَكانِها إذا طُمِسَت ثُلُث ديَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت ثُلُث ديَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعَت ثُلُث ديَتِها»] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قَضى في العَينِ السادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشلَّاءِ إذا قُطِعَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السنِّ السوْداءِ إذا نُزِعَت بثُلُثِ دِيَتِها. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/22
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أن رسولَ اللهِ، قضى في العين العوراءِ السَّادَّةَ لمكانِها، إذا طُمِست، بثُلُثِ ديتها. وفي اليدِ الشَّلَّاءَ إذا انقطعت، بثُلُثِ ديتِها. وفي السِّنِّ السوداءَ إذا نزعت، بثُلُثِ ديتِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4855
الحُكم
صحيححسن إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في العَيْنِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية العلاء بن الحارث عن عمرو وهو ثقة
أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى في العينِ العوراءِ السادَّةِ لمكانها إذا طُمِستْ بثُلُثِ دِيتِها وفي اليدِ الشلاَّءِ إذا قُطعتْ بثُلثِ ديتِها وفي السنِّ السوداءِ إذا نُزعتْ بثُلثِ دِيتِها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله إلى عمرو بن شعيب ثقات
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العينِ العوراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طمست بثلثِ ديتِها وفي اليدِ الشَّلاَّءِ إذا قطعت بثلثِ ديتِها وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نزعت بثلثِ ديتِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4855
الحُكم
صحيححسن إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ قال في العينِ القائمةِ والسِّنِّ السوداءِ واليدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/328
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَضى في العَينِ العَوراءِ إذا فُضِخَتْ واليدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت والسِّنِّ السَّوداءِ إذا سَقطَت ثُلُثَ دِيَتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/421
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. [وفي روايةٍ]: قَضى في العَينِ القائمةِ السادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1621/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: في اليَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي العَينِ القائِمةِ إذا خُسِفتْ ثُلُثُ الدِّيةِ. .
الراوي
يحيى بن يعمر
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/504
الحُكم
صحيحإسناده حسن
قضى عمرُ في اليدِ الشَّلاءِ ولسانِ الأخرسِ وذَكرِ الخِصيِّ يُستأصَلُ بثُلثِ الديةِ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/449
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في السنِّ السوداءِ إذا سقطَتْ ثُلثُ ديَّتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/417
الحُكم
صحيحثابت
عن عمرَ أنَّهُ قال : إذا ضُرِبَ سِنُّهُ فاسودَّتْ ففيها ثُلُثَ دِيَتِها .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 2/133
الحُكم
ضعيفلا يصح عنه سندا ولا فقها
أنَّ رجلًا استَكرهَ امرأةً فأفضَاها فضربَه عمرُ الحدَّ وغرَّمَه ثُلُثَ دِيَتِهَا .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/331
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع بين عمرو وعمر
لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4930
الحُكم
ضعيفمنكر

لا مزيد من النتائج