حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في امرأة طلقها زوجها ، فنكحها رجل في عدتها ، فحاضت عنده ثلاث حيض ، ولم يمسها ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
جاءتِ امرأةٌ إلى علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، تُخاصِمُ زَوجَها طَلَّقَها، فقالت: حِضتُ في شَهرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ. فقال علِيٌّ لِشُرَيحٍ: اقضِ بَينَهما. قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، وأنتَ هاهنا؟ قال: اقضِ بَينَهما. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 1/361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
جاءت امرأةٌ إلى عليّ تُخاصِمُ زوجها طلقَها فقالت : حضتُ في شهرٍ ثلاثَ حِيَض ، فقال عليّ لشُرَيحٍ : اقْضِ بينهُما . قال : يا أميرَ المؤمنين وأنتَ ههُنا ؟ قال : اقضِ بينهُما . قال : إن جاءتْ من بطانةِ أهلِها ممنْ يُرضى دينهُ وأمانتهُ تزعمُ أنها حاضتْ ثلاثَ حِيَض تطهرُ عند كلِّ قُرْءٍ وتصلّي جازَ لها وإِلا فلا . قال علي : قالون .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 1/506
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول، رجاله ثقات
أنَّ رفاعةَ بنَ سمَوْألٍ طلَّق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا فنكَحها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزُّبيرِ فلم يستطِعْ أنْ يمسَّها ففارَقها فأراد رفاعةُ أنْ ينكِحَها - وهو زوجُها الأوَّلُ الَّذي كان طلَّقها - فذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهاه أنْ يتزوَّجَها وقال: ( لا تحِلُّ لك حتَّى تذوقَ العُسَيْلةَ ) .
الراوي
الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4121
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رفاعةَ بنَ سَمَوْألٍ طلق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنكحها عبدُ الرَّحمنِ بنِ الزبيرِ فاعترضَ عنها فلم يستطعْ أن يصيبَها فطلَّقها ولم يمَسَّها فأراد رفاعةُ أن ينكحَها وهو زوجُها الذي كان طلَّقها قبل عبدِ الرَّحمنِ فذكر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنهاه عن تزويجِها فقال لا تحلُّ لكَ حتى تذوقَ العُسَيلةَ .
الراوي
عبدالرحمن بن الزبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2125
الحُكم
صحيحصحيح
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/250
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) وصح عن ابن عمر
أن عمرَو بنَ حزمٍ طلَّقَ الغَمِيصَاءَ، فنكَحَها رجلٌ، فطلَّقَها قبلَ أن يَمَسَّها ، فسأَلَتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال : لا ، حتى يذوقَ الآخرُ عسيلتَها وتَذُوقَ عُسَيْلَتَه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 379/9
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهراوته ثقات وله شاهد
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال لِرَجُلٍ مِن الأنصارِ تزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ ولم يُسَمِّ لها مهرًا طلَّقها قبل أن يمسَّها أمتَّعتَها ؟ قال لَم يكُن عندي شَيءٌ قال متِّعها بقَلَنسُوَتِكَ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده
أنَّ عمرَو بنَ حزمٍ طلَّقَ العُمَيصاءَ، فنَكَحَها رَجلٌ، فطَلَّقها قَبلَ أن يَمَسَّها، فَسألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم، فَقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخَرُ عُسَيلتَها، وتَذوقَ عُسَيلتَه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/45
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 234
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/256
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أمَّ حَكيمِ ابنةَ الحارِثِ بنِ هشامٍ أسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زَوجُها عِكرِمةُ بنُ أبي جَهلٍ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ فارتحَلَت أمُّ حَكيمٍ حتى قَدِمَت على زوجِها باليَمَنِ ودعَتْه إلى الإسلامِ فأسلَمَ وقَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهما ذلك، قال ابنُ شِهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَوجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفرِ إلَّا فَرَّقَت هِجْرَتُها بينها وبين زَوجِها إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قبل أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها، وأنَّه لم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فَرَّق بينها وبين زَوجِها إذا قَدِمَ وهي في عِدَّتِها .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1452/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
العجاب في بيان الأسباب · 1/581
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/333
الحُكم
صحيحمرسل وهو الصحيح

لا مزيد من النتائج