نتائج البحث عن
«في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم ، فقال : عليه أدنى الحدين مائة ، وعليه ثلثا»· 11 نتيجة
الترتيب:
في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتهِ ، فقال : إن كان قد استكرهَها فهي حرةٌ وعليهِ مثلُها ، وإن كانتْ طاوعتهُ فهي جاريتهُ وعليهِ مثلُها .
أن رجلًا وقع على جاريةِ امرأتِه ، فرُفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : إن كانت طاوَعته فهي له وعليه مثلُها ، وإن كان استكْرَهها فهي حرةٌ وعليه مثلُها .
أنَّ رَجُلًا وَقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ ذاك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنْ كانتْ طاوَعَتْه، فهي له، وعليه مِثلُها لها، وإنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه مِثلُها لها. .
بَيْنا أنا عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إذْ جاءَمه رَجلٌ من أهْلِ اليمَنِ، فجعَلَ يُحدِّثُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ويُخبِرُه، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أتَى عليًّا رَضيَ اللهُ عنه ثَلاثةَ نَفرٍ يَختَصِمونَ في ولَدٍ وَقَعوا على امْرأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فقالَ: لاثْنَينِ طِيبَا نَفْسًا بهذا الولَدِ، ثمَّ قالَ: أنتم شُركاءُ مُتَشاكِسونَ، إنِّي مُقرِعٌ بيْنَكم، فمَن قُرِعَ فله الولَدُ، وعليه ثُلُثا الدِّيَةِ لصاحِبَيْه، فأقرَعَ بيْنَهم، فقَرَعَ بيْنَهم، فقُرِعَ أحَدُهم، فدفَعَ إليه الولَدَ، «فضحِكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بدَتْ نَواجِذُه»، أو قالَ: أضْراسُه. وفي روايةٍ: «ما أعلَمُ فيها إلَّا ما قالَ عَليٌّ». .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرَأتِه: إنِ استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها، وإن طاوعَته فهيَ له، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها .
قضى النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إن كان استَكرهَها فهي حرةٌ وعليْهِ لسيِّدتِها مِثلُها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي له وعليْهِ لسيدتِها مِثلُها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إن كانَ استكرهَها فهيَ حُرَّةٌ وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها وإن طاوعتهُ فهيَ لهُ وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها .
قضى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرهَها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيِّدَتِها مثلُها فإن كانت طاوعَتْه فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، فإن كانَتْ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرهها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيدِتها مثلُها، وإن كانت طاوعَته فهي له وعليه لسيدِتها مثلُها .
لا مزيد من النتائج