نتائج البحث عن
«في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا : ثم ليبعها في الرابعة»· 16 نتيجة
الترتيب:
إذا زنتْ أمةُ أحدكم فتبيّنَ زِناها ، فليجلدهَا الحدّ . ولا يثرِّبْ عليها . ثم إن زنتْ ، فليجلدْها الحدّ ، ولا يثرِّبْ عليها . ثم إن زنتْ الثالثة ، فتبيّنَ زناها ، فليبعْها . ولو بحبلٍ من شعرٍ . وفي رواية : عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في جلدِ الأَمةِ إذا زنتْ ثلاثا ثم ليبعهَا في الرابعة
إذا زَنَت أمةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. وفي روايةٍ: عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَلدِ الأمةِ إذا زَنَت ثَلاثًا، ثُمَّ ليَبِعْها في الرَّابِعةِ. .
عن نبيِّ اللهِ أنَّه أمَرَ بجَلْدِ الأَمَةِ إذا زَنَت، ثُمَّ أمَرَ بجَلْدِها إذا زَنَت، ثُمَّ كذلك، ثُمَّ قال: لِيَبِعْها ولو بضَفيرٍ بَعْدَ الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ. .
إذا زَنت أمةُ أحدهم فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها قالَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ ثمَّ ليَبِعْها ولو بضَفيرٍ .
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها -في الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ- بِيعوها ولو بضَفيرٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زَنَت ، فقالَ : إذا زنَت أمَةُ أحدِكُم فاجلِدوها ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها ، ثمَّ إن زَنَت فاجلِدوها ، ثمَّ بيعوها في الرَّابعةِ ، ولو بضَفيرِ حَبلٍ .
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ولا يُثَرِّبُ عليها، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتِ الرَّابعةَ فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها ولو بنَقيضٍ من شَعرٍ. .
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ولا يُثرِّبْ عليها، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتِ الرَّابعةَ فليَضرِبْها، كِتابَ اللهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعرٍ. .
قال في الرَّابعةِ: بِعْها. [في حديثِ إذا زَنَتِ الأَمةُ ...] .
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحصَنْ؟ قال: إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ. قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الأمةِ إذا زنَت ولم تُحصَن . فقالَ إذا زنَت فاجلِدوها ثمَّ إن زنَت ولم تُحصَن فاجلِدوها، ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها ثمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ . قالَ مالِكٌ: قالَ ابنُ شِهابٍ لا أدري بَعد الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصِنْ، قال: إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولو بضَفيرٍ، قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
أنَّهما سَمِعا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُسأَلُ عن الأَمةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال: فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بِيعوها ولو بضَفيرٍ، بعدَ الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ لما سُئِلَ عنِ الأَمةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ، فقالَ: إن زنَت فاجلِدوها ثم إن زنَت فاجلِدوها، ثُمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ: فبيعوها ولو بضَفيرٍ .
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدْها، فإن زَنَت فاجلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أوِ في الرَّابِعةِ- فإن زَنَت فبِعْها ولَو بضَفيرٍ. .
لا مزيد من النتائج