نتائج البحث عن
«في جنين الأمة " إذا كان حيا فثمنه ، وإن كان ميتا ، فنصف عشر ثمن أمه»· 15 نتيجة
الترتيب:
ما أخذَ في أكمامِه فاحتُملَ فثمنُه ومثلُه معَه وما كانَ منَ الجرينِ ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنِّ وإن أكلَ ولم يأخذ فليسَ عليهِ قالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللَّهِ قالَ ثمنُها ومثلُه معَه والنَّكالُ وما كانَ في المراحِ ففيهِ القطعُ إذا كانَ ما يأخذُ من ذلِك ثمنَ المجنِّ .
قضى رسولُ اللهِ في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ . ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها .
أنَّ عليًّا وابنَ مسعودٍ قالا في الأَمَةِ تُستكرَه إن كانت بِكرًا فعُشرُ ثمنِها وإن كانت ثيِّبًا فنصفُ عُشْرِ ثمنِها .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينِ امرأةٍ من بَني لحيانَ سقطَ ميِّتًا بِغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ وأنَّ الَّتي قضَى عليها بالغرَّةِ توُفِّيَت فقَضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها وأنَّ العقلَ على عَصبتِها .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ سقطَ ميِّتًا بغُرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عَليْها بالغرةِ توفيَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لِبَنيها وزوجِها وأن العقلَ على عُصبَتِها .
حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في جَنينِ امرأةٍ مِن بني لِحْيانَ [سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ. ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها] .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُرَّةٍ: عَبدٍ، أو أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قُضيَ عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها. .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضى لَها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها. .
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في جَنينِ امرأةٍ من بَني لَحيانَ سقَطَ ميِّتًا بغرَّةِ عبدٍ أو أَمةٍ ، ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضى عليها بالغرَّةِ ، توُفِّيَت ، فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها ، وأنَّ العَقلَ علَى عصَبتِها .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ مِن بنِي لِحْيَانٍ سقطَ ميتًا بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ ثُمَّ إنَّ المرأةَ التِي قضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِيَتْ فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَهَا لِبَنِيهَا وزوجِهَا وَأنَّ العقلَ علَى عصبتِهَا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في جَنينِ امرَأةٍ من بَني لَحيانَ سقطَ ميِّتًا : بغُرَّةٍ ، عبدٍ أو أمةٍ ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضى عليها بغُرَّةِ توُفِّيَت فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها ، وأنَّ عقلَها علَى عَصَبتِها. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرأةٍ مِن بني لحيانَ مِن هُذَيلٍ سقَطَ ميِّتًا بغُرَّةٍ -عبدٍ أو أَمَةٍ- ثمَّ إنَّ المرأةَ التي قضى عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها .
سمعتُ رجلًا من مُزَيْنَةَ سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنا أسمعُ عن الضَّالَّةِ –فَذَكَرَ الحديثَ ، قال : ثم سأله عن الثمارِ يصيبُه الرجلُ ، قال : ما أخذ في أكمامِهِ يعني : رءوسَ النخلِ فاحتملهُ فثمَنُهُ ومِثلُهُ معَه وضربٌ نَكَالٌ ، وما كان في أجرانِهِ فأخذ ففيه القَطْعُ إذا بلغ ذلك ثمنَ الْمِجَنِّ ، وإن أَكَلَ بفيهِ ولم يأخذْ فَيَتَّخِذْ خُبْنَةً فليس عليه شيٌء .
[ في الَّذي يأتي الحائضَ ] إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ وإن كان دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
إذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإن كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج