نتائج البحث عن
«في خمس وعشرين من الإبل خمس»· 50 نتيجة
الترتيب:
في خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ خمسُ شياهٍ، فإذا بلغت سِتًّا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ
في أرْبَعٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ في كُلِّ خمسٍ شاةٌ . . .
في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ في كلّ خمسٍ شاةٌ . فذكر الحديث في الصدقاتِ في زكاةِ الإبلِ والغنمِ والبقرِ
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ في خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ بنتُ مخاضٍ فإن لم يكن فابنُ لبونٍ ذكرٌ
عن علي - رضي الله عنه - موقوفا قال : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فإذا بلغت ستا وعشرين فبنت مخاض ، فإذا زادت على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الأول
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
عن ابنِ مسعودٍ : إذا بلغَتِ العشرينَ ومائةً استُقبِلَتِ الفريضةُ بالغنَمِ ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ ، ففرائضُ الإبلِ
إلى أن تبلغ عشرينَ ومائةً ، فإذا كانت أكثرَ من ذلك فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً ، وما فضل فإنه يعادُ إلى أولِ فريضةِ الإبلِ ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرين ففيه الغنمُ ، في كل خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ ، ليس فيها ذكَرٌ ولا هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ من الغنمِ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِض فقَرَنَه بسيفِه فلما قُبِض عمِل به أبو بكرٍ حتى قُبِض ثم عمرُ حتى قُبِض فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبه لِجَدِّهِ فقرأتهُ فكان فيه ذِكْرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ ، فقصَّ الحديثَ إلى أن تبلغَ عشرينَ ومائةً ، فإذا كانت أكثرَ من ذلك فعدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً ، وما فَضَلَ فإنه يُعادُ إلى أولِ فريضةِ الإبلِ ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرين ففيه الغنمُ في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ ، ليس فيها ذَكَرٌ ولا هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوارٍ من الغنمِ
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبهُ لجدّهِ فقرأتُهُ وكان فيهِ ذكرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ ، فقصّ الحديثَ إلى أن يبلغَ عشرينَ ومائةَ ، فإذا كانتْ أكثرَ من عشرينَ ومائةَ فعُدْ في كل خمسينَ حُقّةً ، وما فضُلُ فإنه يعادُ إلى أولِ فريضةٍ ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرينَ ففيهِ الغنمُ في كل خمسِ ذَودٍ شاةٌ
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بهِ أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عمِلَ بهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أكثرَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ...
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ . فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ
أخذَ لي قيسُ بنُ سعدٍ كتابَ أبي بكرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرُو ابنِ حزمٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَهُ لِجَدِّهِ ، وفيهِ : فإِذَا كَانَت أكثرَ من عشرينَ ومائةً ، فإنَّهُ يُعَادُ إلى أولِ فَرِيضَةِ الإِبِلِ ، وما كان أَقَلَّ من خَمْسٍ وعشرينَ فَفيهِ الغنمُ ، في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شَاةٌ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في صدقةِ الإبلِ في خمسٍ من الإبلِ سائمةً شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسةَ عشرَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شياهٍ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم يوجد فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادت واحدةً ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإن زادت واحدةً ففي كلِّ أربعينَ جَذَعَةٌ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ
أقرأني سالِمٌ كتابًا كتبَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الصَّدقاتِ قبلَ أن يتوفَّاهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُ فيهِ في خَمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عَشرٍ شاتانِ وفي خَمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإن لم توجَدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت علَى خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإن زادَت علَى خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإن زادت علَى ستِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادَت علَى خَمسٍ وسبعينَ واحِدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ فإن زادَت علَى تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ فإذا كثُرَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبونٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليَمَنِ بِكِتَابٍ فيهِ الفَرَائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ ، وبعثَ بهِ مع عَمْرِو بنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ على أهلِ اليَمَنِ ، وفيهِ : وفي كلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ أربعًا وعشرينَ ، الحديث
عن الحارثِ عن عليٍّ ، قال زهيرٌ : أحسبُهُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فذكر صدقةَ الوَرِقِ ، : إذا كانت مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك وقال في البقرِ : في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ ، وليس على العواملِ شيٌء وقال في الإبلِ : في خمسٍ وعشرينَ خمسٌ من الغنمِ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم تكن فابنُ لبونٍ ذَكَرٍ قال زهيرٌ : وفي حديثِ عاصمٍ : إذا لم يكن في الإبلِ بنتُ مخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في سنة الصدقات في أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين وإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وكتب في صدقة البقر في كل ثلاثين بقرة جذعة وفي كل أربعين بقرة مسنة وكتب في صدقة الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قد كتب الصدقةَ ولم يخرجْها إلى عُمالِه حتى تُوفِّيَ قال : فأخرجها أبو بكرٍ من بعدِه فعمِل بها حتى تُوفِّيَ ثم أخرجها عمرُ من بعدِه فعمل بها قال : فلقد هلك عمرُ يومَ هلكَ وإن ذلك لمقرونٌ بوصيَّتِه فقال : كان فيها في الإبلِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرينَ فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةٌ ففيها حِقًّةٌ إلى ستينَ فإذا زادات ففيها جذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا كثرت الإبلُ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في أربعينَ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت ففيها شاتانِ إلى مائِتينِ فإذا زادت ففيها ثلاثٌ إلى ثلثمائةِ فإذا زادت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعَمائةٍ فإذا كثُرَت الغنمُ ففي كل مائةٍ شاةٌ وكذلك لا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصدقةَ وما كان من خليطينِ فهما يتراجعانِ بالسويةِ لا تُؤخَذُ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ من الغنمِ
كان رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وآله وسلم- قد كتبَ الصدقةَ ولم يُخرِجْها إلى عمَّالِه حتى تُوفِّيَ. قال: فأخرجَها أبو بكرٍ مِن بعدَه فعَمِلَ بها حتى تُوفِّيَ، ثم أخرجَها عمرُ مِن بعدَه فعَمِلَ بها .قال: فلقد هلك عمرُ يومَ هلك وإن ذلك لمقرونٌ بوصيتِه. قال: فكان فيها في الإبلِ في خمسِ شاةٍ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكنْ بنتَ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادَت ففيها جَذْعَةٌ إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادَت ففيها حِقَّتان إلى عشرين ومائةٍ، فإذا كَثُرَت الإبلُ ففي كل خمسينٍ حِقَّةٌ ،وفي كل أربعين ابنةُ لبونٍ، وفي الغَنَمِ من أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادَت شاةٌ ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلثمائةٍ، فإذا زادَت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعمائةً، فإذا كُثُرَتْ الغَنَمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٍ، وكذلك لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ مُفْتَرِقٍ مخافةَ الصدقةِ ،وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ، لا تُؤخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ مِن الغَنَمِ.
أنه قرَأ كتابَ عمرَ بنِ الخطابِ في الصدقةِ ، قال : فوجدتُ فيه : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، كتابُ الصدقةِ . في أربعٍ وعشرين مِنَ الإبلِ ، فدونها الغنمُ ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، وفيما فوقَ ذلك ، إلى خمسٍ وثلاثين ابنةُ مَخاضٍ ، فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ ، وفيما فوق ذلك ، إلى خمسٍ وأربعين ، بنتُ لَبونٍ ، وفيما فوقَ ذلك ، إلى ستين حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ ، وفيما فوقَ ذلك إلى خمسٍ وسبعين جَذَعَةٌ ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لَبُونٍ ، وفيما فوق ذلك ، إلى عشرين ومائةً ، حِقَّتَان ، طَرُوقَتَا الفَحْلِ ، فما زاد على ذلك مِنَ الإبلِ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ ، وفي سائمةِ الغنمِ ، إذا بلغتْ أربعين ، إلى عشرين ومائةً شاةٌ ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثِمائة ، ثلاثُ شياه ، فما زاد على ذلك ، ففيِ كلِّ مائةٍ شاةٌ ، ولا يُخرجُ في الصدقةِ تَيْسٌ ولا هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلا ما شاء المصدِّقُ ، ولا يُجمعُ بين مُفترقٍ ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان مِنْ خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّةِ ، وفي الرِّقَةِ إذا بلغتْ خمسَ أواقٍ ، ربعُ العشرِ
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ . هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه ، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها ، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى ، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
هذهِ الصدقةُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها ، فمن سُئِلها على وجهِها من المؤمنين فليُعطِها ، ومن سئلها فوق حقِّه ، فلا يُعطِها : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ ، فما دونَها من الغنمِ ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مخاضٍ ، فابنُ لَبونٍ ذكرٍ ، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لبونٍ أنثى ، فإذا بلغت ستًا وأربعينَ إلى ستينَ ، ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ ، فإذا بلغت واحدًا وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ، ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ ، ففيها ابنتا لبونٍ ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى الستين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاثمائة فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة
أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس قلت إني لا أسألك عما يسألك عنه هؤلاء قال وسأله عن الزكاة فقال لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا في مائة درهم خمسة الدراهم وفى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وفي الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها [ ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى سنتين فإذا زادت واحدة ففيها ] جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب كتاب الصدقة ,فقرنه بسيفه,فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ,فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر,فكان فيه : في خمس من الإبل شاة,وفي عشر شاتان ,وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ,فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ,فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإن زادت ففيها ابنتا لبون ,إلى تسعين,فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ,فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ,وفي كل أربعين بنت لبون . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت فشاتان إلى مائتين, فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة , وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق,مخافة الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية , ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار