نتائج البحث عن
«في دين لرجل على آخر يعطي زكاته ؟ قال : " نعم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّهُ سَمِعَ جابرًا رَضِيَ اللهُ عنه في الذي يَلِي مالَ اليتيمِ، قال: يُعطي زكاتَهُ. .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ يُعْطي عَطيَّةً، أو يَهَبُ هِبةً فيَرتَجِعُ، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ. قال: ومَثَلُ الذي يُعْطي عَطيَّةً، ثم يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكَلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاءَ، وعادَ في قَيئِهِ. .
لا يحِلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ لرجلٍ عطيَّةً أو يهَبُ هِبةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدِه ومثلُ الَّذي يرجعُ في عطيَّتِه أو هِبتِه كالكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئِه .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجلٍ عطيَّةً ، أو يهَبُ هِبَةً ثم يرجِع فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه ، ومثل الذي يرجِع في عطِيَّتِه أو هِبَتِه ؛ كالكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
حديث : سرق في بيعٍ من عليه دَينٌ [يعني حديث: كان لرَجُلٍ علَيَّ مالٌ -أو قال: علَيَّ دَينٌ- فذهَبَ بي إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمْ يُصِبْ لي مالًا، فباعَني منه -أو باعَني له-.] .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعطيَ عَطيَّةً أو يَهَبَ هِبةً فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطيَّةَ، ثم يَرجِعُ فيها كَمَثَلِ الكَلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيئِه. .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ، ومَثلُ الذي يُعطي ثُمَّ يرجِعُ... الحديث. [يعني حديثَ: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلدَه، ومَثلُ مَن يُعطي العطيَّةَ ثُمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ حتَّى إذا شبِع قاء، ثُمَّ يرجِعُ فيه]. .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ العطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثَلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ فيرجِعُ فيها كمثَلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ رجَعَ في قَيئِهِ .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يُعطيَ عَطيَّةً، فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعْطي العَطيَّةَ، فيَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكَلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيئِهِ. .
لا يحلُّ لرَجُلٍ يعطي عَطيَّةً ثمَّ يرجِعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ومَثلُ الَّذي يُعطي عطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكلبِ أَكلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ ثمَّ عادَ في قيئِهِ .
لا يَحِلُ لرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطيَّةً يَرجِعُ فيها، إلَّا الوالِدِ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يُعْطي عَطيَّةً ثُمَّ يَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذا أُشبِعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيئِه. .
لا يحلُّ لرجلٍ يُعطِي عطيةً أو يهبُ هِبةً فيرجع فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه [ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِه] .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ومثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ ثمَّ يرجعُ فيها كمثَلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ .
لا يحلُّ لرجُلٍ يُعطي عطيَّةً ، ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومَثلُ الَّذي يُعطي عطيَّةً ، ثمَّ يرجعُ فيها كَمَثلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ عادَ في قَيئِهِ .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يُعطيَ العَطيَّةَ؛ فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتى إذا شَبِعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيئِه. .
لا مزيد من النتائج