نتائج البحث عن
«في رجلين باع أحدهما الآخر ، قال : يرد البيع ويعاقبان ، ولا قطع عليهما»· 13 نتيجة
الترتيب:
اشتَكى؛ فجعل يَنفُثُ، فجَعَلْنا نُشبِّهُ نَفْثَه نَفْثَ آكِلِ الزَّبيبِ، وكان يدورُ على نسائِه، فلمَّا اشتَكى شكواه، استأذَنَهُنَّ أنْ يكونَ في بَيتِ عائشةَ، ويَدُرنَ عليه، فأذِنَّ له، فدَخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيْنَ رَجُلينِ مُتَّكِئًا عليهما؛ أحَدُهما عَبَّاسٌ، ورِجْلاهُ تَخُطَّانِ في الأرضِ. قال ابنُ عبَّاسٍ: أفما أخْبَرَتْكَ مَن الآخَرُ؟ قال: لا، قال: هو عليٌّ. .
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَضحَكُ مِن رَجُلَيْنِ يَقتُلُ أحدُهما الآخَرَ، فيُدخِلُهما اللهُ الجنَّةَ. قيلَ: كيف يَكونُ ذاك؟ قال: يَكونُ أحدُهما كافِرًا، فيَقتُلُ الآخَرَ، ثم يُسلِمُ فيَغزو في سَبيلِ اللهِ فيُقتَلُ. .
حديثُ الحَبسِ حتَّى باع غَنيمتَه [يعني حديث: أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ] .
إنَّ اللهَ عزَّ و جلَّ يَضحكُ من رجُلَينِ يقتُلُ أحدُهما الآخرَ فيدخِلُهما اللهُ الجنَّةَ ، يكون أحدُهما كافرًا فيَقتُلُ الآخَرَ ، ثم يُسلِمُ فيَغزو في سبيلِ اللهِ فيُقتَلُ .
مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رجلَينِ يحجِمُ أحدُهما الآخرَ فاغتاب أحدُهما ولم يَعِبْ عليه الآخرُ فقال : أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ . قال عبدُ اللهِ : لا لحِجامتِهما ، لكن للغِيبةِ .
بعثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ رجليْنِ في حاجةٍ في رَمضانَ ، فتقدَّمَ إلى أحدِهما أن لا يَصومَ ، وسكَتَ عن الآخَرِ فصامَ ، فلمَّا قدِما قال صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : ما صنَعتُما ؟ قال أحدُهما : صُمتُ ، وقال الآخرُ : لَم أَصُمْ . قال صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : كلاكُما قَد أصابَ .
أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ .
أنَّ عَبدًا كان بَينَ رَجُلَينٍ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فحَبَسَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى باعَ فيه غُنَيمةً له .
أن عبدًا كان بينَ رجلين، فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه ،فحبَسَه النبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى باعَ غنيمةً له. .
أنَّ عبدًا بين رجلينِ أعتَقَ أحدُهما نصيبَه فحبَسَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى باع فيه غنيمتَه له. .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
لا مزيد من النتائج