نتائج البحث عن
«في رجل أعتق ثلث عبد له عند موته ، قالا : " يقام في ثلثه ما بقي من العبد فيعتق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره ، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين
عن رَجلٍ من بَني عُذرةَ منهم أعتقَ مَملوكًا لَهُ عندَ موتِهِ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُ، فأعتقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثُلثَهُ، وأمرَهُ أن يَسعى في الثُّلُثَيْنِ .
عن أبي قِلابةَ: عن رَجُلٍ مِن بَني عُذْرةَ مِنهم أَعتَقَ مَمْلوكًا له عنْدَ مَوْتِه وليس له مالٌ غَيْرُه، فأَعتَقَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ثُلُثَه، وأمَرَ أن يَسْعى في الثُّلُثَينِ. .
عن رجلٍ من بني عذرةَ أنَّ رجلًا منهم أعتق مملوكًا لهُ عند موتِه وليس لهُ مالٌ غيرُه ، فأعتق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلثَه وأمرَه أن يسعى في الثلثينِ .
أنَّ رجلًا من بني عَذرةَ أعتقَ مملوكًا لَهُ عندَ موتِهِ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُه، فأعتقَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلِهِ وسلَّمَ - ثُلثَهُ وأمرَهُ أن يسعى في الثُّلُثينِ .
مَن أعتَق شِرْكًا له في عبدٍ عتَق منه ما بَقِيَ في مالِه، إذا كان له ما يبلُغُ ثمَنَ العبدِ. .
مَن أعتقَ شِركًا لَه في عبدٍ عُتِقَ منهُ ما بقِيَ في مالِه ، إذا كانَ لَه ما يبلغُ ثمنَ العبدِ .
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ عَتَقَ ما بَقيَ في مالِه، إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ. .
من أعتق شركًا له في عبدٍ، أتمَّ ما بقي في مالهِ، إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ .
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، أُقيمَ ما بَقيَ مِن مالِهِ، إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ. .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ من أعتقَ في مرضِ موتِهِ عبدًا لا يملكُ غيرَهُ أعتقَ ثلثَهُ ثمَّ استسعى في ثُلثَيهِ .
حديث: من أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ [ لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ] .
مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ. .
لا مزيد من النتائج