نتائج البحث عن
«في رجل أعتق مملوكا ، ثم مات المولى والمملوك ، وترك المعتق أباه وابنه ، قالا :»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
حديثُ: أنَّ بِنتَ حَمزةَ أعتَقَت مملوكًا لها [فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ] .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ شدّادٍ أنَّ ابنةَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ أعتَقت مَملوكًا لها ، فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه ، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ .
في عَتيقِ ابنةِ حَمزةَ حينَ ماتَ وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ .
المولّى أخٌ في الدينِ ونعمةٌ ، وأحقّ الناسِ بميراثهِ أقربهُم إلى المعتقِ .
المولَى أخٌ في الدِّينِ ونعمةٌ ، وأحقُّ النَّاسِ بميراثِهِ أقربُهُم منَ المعتقِ .
المولى أخٌ في الدِّينِ ونِعمةٌ وأحقُّ النَّاسِ بميراثِه أقربُهم منَ المعتِقِ .
حديثُ سالمِ بنِ أبي الجعدِ، عن مُعاذٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما رجلٍ أعتق عبدًا، فكُلُّ عضوٍ من المُعتَقِ فداءٌ لكُلِّ عُضوٍ من المُعتِقِ. .
مات مولًى لابنةِ حمزةَ وترك ابنتَه وابنةَ حمزةَ ، فجَعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لابنتِه النصفَ ولابنةِ حمزةَ النصفَ .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
أيُّما مُسلمٍ رَمَى بِسهْمٍ في سبيلِ اللهِ ، فبَلغَ مُخطِئًا أو مُصيبًا ، فلهُ من الأجْرِ كرَقَبةٍ أعتَقَها من ولَدِ إسماعيلَ ، وأيُّما رجلٍ شابَ في سبيلِ اللهِ ، فهوَ لهُ نورٌ ، وأيُّما رجلٍ أعتَقَ رجلًا مُسلِمًا ، فكُلُّ عُضوٍ من المعتَقِ بِعُضوٍ من المعتِقِ فداءٌ لهُ من النارِ ، وأيُّما رجلٍ قامَ وهُوَ يُريدُ الصلاةَ ، فأفْضى الوُضوءَ إلى أماكِنِه سلِمَ من كلِّ ذنبٍ وخطيئةٍ هِيَ لهُ ، فإنْ قامَ إلى الصلاةِ رفعَهُ اللهُ تعالَى بِها درجةً وإنْ رَقَدَ رَقَدَ سالِمًا .
أنَّ رجلًا أعتَقَ عبدًا له، فمات المُعتِقُ ولم يترُكْ إلَّا المُعتَقَ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِيراثَه للمُعتَقِ. .
عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره ، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين
عن رَجلٍ من بَني عُذرةَ منهم أعتقَ مَملوكًا لَهُ عندَ موتِهِ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُ، فأعتقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثُلثَهُ، وأمرَهُ أن يَسعى في الثُّلُثَيْنِ .
عن أبي قِلابةَ: عن رَجُلٍ مِن بَني عُذْرةَ مِنهم أَعتَقَ مَمْلوكًا له عنْدَ مَوْتِه وليس له مالٌ غَيْرُه، فأَعتَقَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ثُلُثَه، وأمَرَ أن يَسْعى في الثُّلُثَينِ. .
لا مزيد من النتائج