نتائج البحث عن
«في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها ، فقال أبوها : حملني على بيعها الحاجة ، قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أَيُّما رجُلٍ باعَ نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أنَّ عليًّا قال : من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، قضى بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
عنْ عليٍّ قال هوَ فيها أُسوةُ الغرماءِ إذا وجدَها بعينِها [ يعني فيمنْ باع متاعًا فأفلسَ المُبتاعُ ] .
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ. .
مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرةُ للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
من باع عبدًا [فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
من باع عبدًا فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج