حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل باع ثوبا ، فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه آخر ، فقوم الثوب عشرة دراهم ، وقوم»· 15 نتيجة

الترتيب:
أَتَى عُمَرَ رجلٌ سرقَ ثوبًا قيمتُهُ ثمانيةَ دراهمَ فلَمْ يَقْطَعْهُ .
الراوي
القاسم بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
الثقات لابن حبان · 7/277
الحُكم
ضعيفمنقطع لا يصح
خَرَجتُ مِن المَسجدِ، فإذا رَجلٌ يُنادي مِن خَلْفي: ارفَعْ إِزارَك؛ فإنَّه أَنقى لِثَوبِك وأَتقى لكَ وخُذْ مِن رَأسِك إن كُنتَ مُسلِمًا، فمَشيتُ خَلفَه فقُلتُ: مَن هَذا؟ فَقال لي رَجلٌ: هَذا علِيٌّ أَميرُ المُؤمنينَ، قال: ثُمَّ أتى دارَ فُراتٍ، وهوَ سوقُ الكَرابيسِ، فَقال: يا شيخُ، أَحسِنْ بَيعي في قَميصٍ بثَلاثةِ دَراهمَ، فلمَّا عَرَفه لم يَشتَرِ مِنه شَيئًا، ثُمَّ أَتى آخَرَ فلمَّا عَرَفه لم يَشترِ مِنه شَيئًا، فأَتى غُلامًا حَدَثًا فاشتَرى مِنه قَميصًا بثَلاثةِ دَراهمَ، ولَبِسَه ما بينَ الرُّصْغَينِ إلى الكَعبينِ، فَجاء أَبو الغُلامِ صاحبِ الثَّوبِ، فَقيل: يا فُلانُ، قد باعَ ابنُكَ اليومَ مِن أَميرِ المُؤمنينَ قَميصًا بثَلاثةِ دَراهمَ، قال: أَفلا أَخَذْتَ دِرهمَينِ؟ فأَخَذَ أَبوه دِرهمًا وجاء بهِ إلى عليٍّ، فَقال: خُذْ هَذا، قال: ما شأنُ هَذا الدِّرهمِ؟ قال: كان قَميصًا في دِرهمينِ، قال: باعَني بِرِضايَ، وأَخَذَ رِضاه. .
الراوي
أبو مطر الجهني البصري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/4096
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه المختار ليس بثقة وشيخه مجهول
سرَقَ رجلٌ مَجِنًّا على عهدِ أبى بكرٍ فقُوَّمَ خمسةَ دراهمَ، فقُطِعَ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4928
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 5/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: منقطع. قلت: نص البخاري وغيره على أن عكرمة هذا سمع من ابن عمر فيحمل على أنه سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة وبواسطة أخرى وهذا أولى من تخطئة إحدى الروايتين ورميها بالانقطاع
أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/157
الحُكم
صحيح[روي] نحوه بإسناد صحيح على شرط الشيخين
أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5491
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/238
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أَيُّما رجُلٍ باعَ نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5487
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إسحاق بن إبراهيم جوتى مجهول
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3433
الحُكم
صحيحصحيح
مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرةُ للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4552
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
من باع عبدًا [فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 42
الحُكم
ضعيف[اختلف فيه، فرواه سالم مرفوعا، ورواه نافع موقوفا على عمر]، قلت [أي: المروذي]: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرى والله أعلم نافع.
من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 1/224
الحُكم
ضعيف[فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصواب

لا مزيد من النتائج