نتائج البحث عن
«في رجل باع ثوبا ، فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه آخر ، فقوم الثوب عشرة دراهم ، وقوم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أَتَى عُمَرَ رجلٌ سرقَ ثوبًا قيمتُهُ ثمانيةَ دراهمَ فلَمْ يَقْطَعْهُ .
خَرَجتُ مِن المَسجدِ، فإذا رَجلٌ يُنادي مِن خَلْفي: ارفَعْ إِزارَك؛ فإنَّه أَنقى لِثَوبِك وأَتقى لكَ وخُذْ مِن رَأسِك إن كُنتَ مُسلِمًا، فمَشيتُ خَلفَه فقُلتُ: مَن هَذا؟ فَقال لي رَجلٌ: هَذا علِيٌّ أَميرُ المُؤمنينَ، قال: ثُمَّ أتى دارَ فُراتٍ، وهوَ سوقُ الكَرابيسِ، فَقال: يا شيخُ، أَحسِنْ بَيعي في قَميصٍ بثَلاثةِ دَراهمَ، فلمَّا عَرَفه لم يَشتَرِ مِنه شَيئًا، ثُمَّ أَتى آخَرَ فلمَّا عَرَفه لم يَشترِ مِنه شَيئًا، فأَتى غُلامًا حَدَثًا فاشتَرى مِنه قَميصًا بثَلاثةِ دَراهمَ، ولَبِسَه ما بينَ الرُّصْغَينِ إلى الكَعبينِ، فَجاء أَبو الغُلامِ صاحبِ الثَّوبِ، فَقيل: يا فُلانُ، قد باعَ ابنُكَ اليومَ مِن أَميرِ المُؤمنينَ قَميصًا بثَلاثةِ دَراهمَ، قال: أَفلا أَخَذْتَ دِرهمَينِ؟ فأَخَذَ أَبوه دِرهمًا وجاء بهِ إلى عليٍّ، فَقال: خُذْ هَذا، قال: ما شأنُ هَذا الدِّرهمِ؟ قال: كان قَميصًا في دِرهمينِ، قال: باعَني بِرِضايَ، وأَخَذَ رِضاه. .
سرَقَ رجلٌ مَجِنًّا على عهدِ أبى بكرٍ فقُوَّمَ خمسةَ دراهمَ، فقُطِعَ. .
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أَيُّما رجُلٍ باعَ نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ. .
مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرةُ للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
من باع عبدًا [فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج