حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل باع رجلا حرا ، قال : يعاقبان ، الذي باعه والذي أقر بالبيع عقوبة موجعة»· 14 نتيجة

الترتيب:
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2720
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قالَ : أيُّما رجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَهُ مِن ثمنِهِ شَيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه فَهُوَ أحقُّ بِهِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/248
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرسلاً وموصولا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رَسولَ اللَّهِ قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقبِضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإنْ ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 4/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يعترض بأنه مرسل، إذ المرسل عندنا حجة مع أنه[ورد موصولاً]
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه ولم يقضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به ، وإن مات الَّذي ابتاعه فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةٌ بالغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 8/405
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل يتصل من وجوه
أيُّما رجلٍ باعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الذي ابْتَاعَهُ ولمْ يَقْبِضِ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بِعَيْنِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإنْ ماتَ المُشْتَرِي فَصاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 12/17
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع قوي لما اتصل لنا إسناده
أيُّما رجلٌ باعَ متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقبضِ الذي باعهُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ ، فهو أحقُّ بهِ ، وإن ماتَ المشترِي ، فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغرمَاءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 4/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رَجُلٍ باع مَتاعًا، فأفلَسَ الذي ابتاعَه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحقُّ به، وإنْ مات المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4605
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه مرسل
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الذي ابتاعه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثَمَنِهِ شيئًا، فوجَده بعينِهِ، فهو أحَقُّ به، وإن مات المشتري، فصاحبُ المتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 8/188
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ منهُ ، ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا ، فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، وإن مات الذي ابتاعَهُ ، فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسْوَةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/515
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه , ولم يقبِضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا , فوجد متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به , وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 364
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل[وروي] موصولا عن أبي هريرة
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه، فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 452
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأَفْلَسَ الذي ابتاعه ولم يَقْبِضِ الذي باعه من ثمنِه شيئًا فوجد متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 5/363
الحُكم
ضعيفمرسل وله طريق أخرى موصولة ضعيفة

لا مزيد من النتائج