نتائج البحث عن
«في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح ، فإن»· 15 نتيجة
الترتيب:
لقيني ابنُ عباسٍ فقال : تزوجتَ قال : قلتُ لا قال : تزوَّجْ ثم لقيني بعد ذلك فقال : تزوجتَ قال : قلتُ لا قال : تزوَّجْ فإنَّ خيرَ هذه الأُمَّةِ كان أكثرها نساءً .
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: لَقيَني ابنُ عَبَّاسٍ، فقال: تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: لا، قال: تَزَوَّج، ثُمَّ لَقيَني بَعدَ ذلك. فقال: تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: لا، قال: تَزَوَّج؛ فإنَّ خَيرَ هذه الأُمَّةِ كان أكثَرَها نِساءً. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها .
دخل عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعندي رجُلٌ قاعدٌ؛ فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهِهِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنه أخي مِنَ الرَّضاعةِ، فقال: انظُرْنَ ما إخوانُكُنَّ -ومرَّةً أخرى: انظُرْنَ مَن إخوانُكُنَّ- مِنَ الرَّضاعةِ؛ فإنَّ الرَّضاعةَ مِنَ المجاعةِ. .
عن مسروقٍ قال: بيْنَما رجُلٌ يُحدِّثُ في كِنْدَةَ، ثمَّ ذكَر مِثْلَهُ [أي: مِثلَ حَديثِ: حدَّثني رجلٌ في المسجِدِ، فذكَرَ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10] فقال: إذا كان يومُ القيامةِ أصاب النَّاسَ دُخَانٌ يأخُذُ بأسماعِ المنافِقينَ وأبصارِهم، ويأخُذُ المؤمِنينَ منه كهَيئةِ الزُّكامِ، فدخَلْتُ على عبدِ اللهِ فذكَرْتُ ذلك له، وهو مُتَّكِئٌ فجلَس غَضبانًا، ثمَّ قال: يا أيُّها النَّاسُ مَن عَلِمَ منكم شيئًا فلْيَقُلْ به، ومَن لم يعلَمْ فلْيَقُل: اللهُ أعلَمُ؛ فإنَّ مِن العِلمِ: إذا سُئِلَ الرجُلُ عمَّا لا يعلَمُ، قال: اللهُ عزَّ وجَلَّ أعلَمُ، وقد قال عزَّ وجَلَّ لنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]، وسأُحَدِّثُكم عن ذلك: إنَّ قُرَيشًا استَعصَت ونَفَرت، فدعا عليهم رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقيل له: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]....]، غيْرَ أنَّه قال فيه: فدخَل عليهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: اللَّهُمَّ أعِنِّي عليهم بسَبْعٍ كسَبْعِ يُوسُفَ. .
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
أيُّما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أكرم الرجلُ عليه ابنتُه أو أختُه. .
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النكاحِ ، فهو لمن أعطاه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعد عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجُلُ: ابنتُه أو أُختُه. .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
أيما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةَ النكاحِ فهو لمن أُعطيه وأحقُّ ما أُكرمَ عليه الرجلُ ابنتَه أو أختَه .
أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه .
لا مزيد من النتائج