حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح ، فإن»· 15 نتيجة

الترتيب:
لقيني ابنُ عباسٍ فقال : تزوجتَ قال : قلتُ لا قال : تزوَّجْ ثم لقيني بعد ذلك فقال : تزوجتَ قال : قلتُ لا قال : تزوَّجْ فإنَّ خيرَ هذه الأُمَّةِ كان أكثرها نساءً .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/333
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: لَقيَني ابنُ عَبَّاسٍ، فقال: تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: لا، قال: تَزَوَّج، ثُمَّ لَقيَني بَعدَ ذلك. فقال: تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: لا، قال: تَزَوَّج؛ فإنَّ خَيرَ هذه الأُمَّةِ كان أكثَرَها نِساءً. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2048
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها .
الراوي
علي بن طلحة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 10/120
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
دخل عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعندي رجُلٌ قاعدٌ؛ فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهِهِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنه أخي مِنَ الرَّضاعةِ، فقال: انظُرْنَ ما إخوانُكُنَّ -ومرَّةً أخرى: انظُرْنَ مَن إخوانُكُنَّ- مِنَ الرَّضاعةِ؛ فإنَّ الرَّضاعةَ مِنَ المجاعةِ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3312
الحُكم
صحيحصحيح
عن مسروقٍ قال: بيْنَما رجُلٌ يُحدِّثُ في كِنْدَةَ، ثمَّ ذكَر مِثْلَهُ [أي: مِثلَ حَديثِ: حدَّثني رجلٌ في المسجِدِ، فذكَرَ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10] فقال: إذا كان يومُ القيامةِ أصاب النَّاسَ دُخَانٌ يأخُذُ بأسماعِ المنافِقينَ وأبصارِهم، ويأخُذُ المؤمِنينَ منه كهَيئةِ الزُّكامِ، فدخَلْتُ على عبدِ اللهِ فذكَرْتُ ذلك له، وهو مُتَّكِئٌ فجلَس غَضبانًا، ثمَّ قال: يا أيُّها النَّاسُ مَن عَلِمَ منكم شيئًا فلْيَقُلْ به، ومَن لم يعلَمْ فلْيَقُل: اللهُ أعلَمُ؛ فإنَّ مِن العِلمِ: إذا سُئِلَ الرجُلُ عمَّا لا يعلَمُ، قال: اللهُ عزَّ وجَلَّ أعلَمُ، وقد قال عزَّ وجَلَّ لنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]، وسأُحَدِّثُكم عن ذلك: إنَّ قُرَيشًا استَعصَت ونَفَرت، فدعا عليهم رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقيل له: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]....]، غيْرَ أنَّه قال فيه: فدخَل عليهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: اللَّهُمَّ أعِنِّي عليهم بسَبْعٍ كسَبْعِ يُوسُفَ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 964
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 379
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتكلم في إسناده
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/653
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2818
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن جريج لم يذكر سماعاً من عمرو فالحديث متماسك
أيُّما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أكرم الرجلُ عليه ابنتُه أو أختُه. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 596
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النكاحِ ، فهو لمن أعطاه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 3353
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعد عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجُلُ: ابنتُه أو أُختُه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2129
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةَ النكاحِ فهو لمن أُعطيه وأحقُّ ما أُكرمَ عليه الرجلُ ابنتَه أو أختَه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف أبي داود · 2129
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه .
الراوي
عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحجاج غير محتج به

لا مزيد من النتائج