نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة ، فاشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا ، وإلا فلا نكاح»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ أعظمَ الذُّنوبِ عندَ اللهِ رجلٌ تزوّج امرأةً ؛ فلما قضى حاجتَه منها طلَّقها و ذهب بمهرِها ، و رجلٌ استعمل رجلًا فذهب بأُجرتِه ، و آخرُ يقتلُ دابَّةً عبَثًا .
إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنوبِ عندَ اللهِ رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً فلمَّا قَضَى حاجَتَهُ مِنْها طَلَّقَها و ذهب بِمَهْرِها ، و رجلٌ اسْتَعْمَلَ رجلًا فذهبَ بِأُجْرَتِه ، و آخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا .
إنَّ أَعظمَ الذُّنوبِ عندَ اللهِ رَجلٌ تَزوَّجَ امرأةً، فلمَّا قَضى حاجَتَه منها طَلَّقَها، وذَهَبَ بمَهْرِها، ورَجلٌ استَعْمَلَ رَجلًا، فذَهَبَ بأُجرَتِه، وآخرُ يَقتُلُ دابَّتَه عَبثًا. .
إنَّ أعظمَ الذنوبِ عندَ اللهِ رجلٌ تزوَّجَ امرأةً ، فلما قَضَى حاجَتَهُ منها طلَّقَهَا وذَهَبَ بمَهْرِهَا ، ورجلٌ استعْمَلَ رجلًا فذَهَبَ بأُجْرَتِهِ ، وآخرٌ يقتُلُ دابةً عبثًا. .
«إنَّ أعظَمَ الذُّنوبِ عِندَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امرَأةً، فلمَّا قَضى حاجَتَه مِنها طَلَّقَها وذَهَبَ بمَهرِها، ورَجُلٌ استَعمَل رَجُلًا فذَهَبَ بأُجرَتِه، وآخَرُ يَقتُلُ دابَّتَه عَبَثًا». .
«لا يَخلونَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امرَأةٌ إلَّا ومَعَها ذو مَحرَمٍ»، وجاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ امرَأتي خَرَجَت إلى الحَجِّ، وإنِّي اكتُتِبتُ في غَزوةِ كَذا وكَذا، قال: «انطَلِقْ فاحجُجْ مَعَ امرَأتِك» .
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها .
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحِلَّ له نكاحُ ابنتِها فإن لم يكن دخل بها فلْينكِحِ ابنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
لا مزيد من النتائج