نتائج البحث عن
«في رجل جامع امرأته وهي حائض قال : " إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كان»· 15 نتيجة
الترتيب:
[عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ] في رجلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ ، فقالَ : " إن كانَ دمًا عبيطًا فليتَصدَّق بدينارٍ... الحديث .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ] .
من أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ: فليتصدقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
مَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
مَن وَقَع على امرَأتِه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ .
فليتصدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ في [ إتيانِ المرأةِ وهي حائضٌ ] .
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: يَتَصدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ. رَواه الخَمْسةُ والحاكِمُ، وصَحَّحَه. وصَحَّحه أيضًا إسْحاقُ، قالَ أبو داوُدَ: هكذا الرِّوايةُ الصَّحيحةُ، قالَ: (دينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ). وقالَ أَحمَدُ: قالَ ابنُ مَهْديٍّ: قُلْتُ لشُعْبةَ: إنَّك كُنْتَ تَرفَعُه؟ فقالَ: إنِّي كُنْتُ مَجْنونًا فصَحَحْتُ. وتَكلَّمَ في هذا الحَديثِ ابنُ المُنذِرِ، والخَطَّابيُّ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، والبَيْهَقيُّ، وغَيْرُهم، واخْتَلَفَ فيه قَوْلُ أَحمَدَ. وفي لَفْظٍ: (إذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإذا كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ). .
في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. .
في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" .
لا مزيد من النتائج