نتائج البحث عن
«في رجل غاب عن امرأته ، فتزوجت امرأته ، فقدم زوجها قال : تعتد من الآخر ، ثم تدفع»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فتزوَّجتْ زوجًا فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها أترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها ما ذاق صاحبُها ) .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
عن عائشةَ قالَت : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ - يعني ثلاثًا - فتزوَّجت زوجًا غيرَهُ ، فدخلَ بِها ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ قالَت : قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تحلُّ للأوَّلِ حتَّى تذوقَ عُسَيْلةَ الآخرِ ، ويذوقَ عُسَيْلتَها .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طَلَّق امرأتَه -يعني ثلاثًا- فتزوَّجَتْ زَوجًا غيرَه، فدخل بها، ثمَّ طلَّقَها قبل أن يواقِعَها: أتحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قالت: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوقَ عُسَيلةَ الآخَرِ، ويذوقَ عُسَيلتَها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ، فتزوَّجَتْ زوجًا غيرَه ، فدخل بها ، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها ، أَتَحِلُّ للأوَّلِ ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا . حتى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلَتَها وتذوقَ عُسَيْلَتَه .
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فأمرَ امرأتَهُ أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ، ثم أمرَ وَلِيَّهُ أن يُطَلِّقَهَا ، ثم أمرها أن تَعْتَدَّ وتتزوَّجَ ، فإن جاء زوجها ، خُيِّرَ بين امرأتِهِ والصداقِ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال عبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: ولم يَرفَعْه يَعْلى، عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه، فتَزوَّجَتْ زَوْجًا غَيرَه، فدَخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قَبلَ أنْ يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يَذوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَها، وتَذوقَ عُسَيلَتَه. .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فتزوَّجتْ زوجًا غيرَه فدخَل بها ثمَّ طلَّقها قبْلَ أنْ يواقِعَها أتحِلُّ للأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
لا مزيد من النتائج