نتائج البحث عن
«في رجل قيل له : طلقت امرأتك ؟ ولم يكن فعل ، فقال : نعم ، فقال : يقع عليها الطلاق»· 14 نتيجة
الترتيب:
جاء رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ فقال إني طلَّقتُ امرأتي ألفًا قال أما ثلاثٌ فتحرمُ عليك امرأتُك وبقيَّتُهنَّ وِزرٌ اتخذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا .
حديث: طلَّقتَ لغيرِ السُّنَّةِ وراجعتَ لغيرِ السُّنَّةِ [يعني حديث: أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بِها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ.] .
أنَّه سألَ ابنَ عُمَرَ فقال: كم طلَّقْتَ امرأتَكَ؟ فقال: واحدةً. .
أنَّهُ سألَ ابنَ عمرَ فقالَ: كم طلَّقتَ امرأتَكَ؟ فقالَ: واحِدةً .
أتى رجلٌ رجلًا لَعَّابًا بالمدينةِ ، فقال لهُ : أطلقتَ امرأتكَ ؟ قال : نعم ، قال : كم ؟ قال : ألفًا ، قال : فرُفِعَ إلى عمرَ ، فقال : أطلقتَ امرأتكَ ألفًا ؟ قال : نعم ، إنَّما كنتُ ألعبُ ، فعلاهُ بالدِّرَّةِ ، وقال : إنَّما يكفيكَ من ذلك ثلاثٌ .
«سألَ ابنَ عبَّاسٍ يَوْمًا رَجُلٌ وأنا عِنْدَه، فقالَ: يا أبا عبَّاسٍ! إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأتي ثَلاثًا، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: عَصَيْتَ رَبَّك، وحُرِّمَتْ عليك امْرَأتُك، ولم تَتَّقِ اللهَ، فيَجعَلَ لك مَخرَجًا، يُطلِّقُ أحَدُكم ثُمَّ يقولُ: يا أبا عبَّاسٍ! قالَ اللهُ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)، وهكذا كانَ ابنُ عبَّاسٍ يَقرَأُ هذا الحَرْفَ». .
كُنَّا مع ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فَجاءهُ رجلٌ فقال : إنَّ رجلًا قال لامرأتِهِ : هيَ طَالِقٌ ثَمانِيًا ! فقال : أَبِمَرَّةٍ واحدةٍ قُلْتَها ؟ قال : نَعَمْ . قال : وتُرِيدُ أنْ تَبينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قال : نَعَمْ . قال : هو كما قُلْتَ . ثُمَّ جاءَ آخرُ فقال : إنَّ رجلًا قال لامرأتِهِ الليلةَ: هيَ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ . قال : أَبِمَرَّةٍ قُلْتَها ؟ فقال : نَعَمْ . قال : وتُرِيدُ أنْ تَبينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قال : نَعَمْ . فذكرَ ابْنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ نِساءَ أهلِ الأرضِ عندَ ذلكَ بشيءٍ لا أَحْفَظُهُ ، ثُمَّ قال : بَيَّنَ اللهُ لَكُمْ كَيْفَ الطَّلاقُ ؛ فمَنْ طَلَّقَ كما أمرَهُ اللهُ – تعالى – بَيَّنَ لهُ ، ومَنْ لَبَّسَ بهِ [ جَعَلْنا بهِ بِلَبْسِه ] ، واللهِ لا تُلَبِّسُونَ على أنْفُسِكُمْ ونَتَحَمَّلُهُ ، هو كما يقولونَ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ، سُئلَ عن رجلٍ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ولم يشْهَدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ عِمرانُ: طلَّقتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهدُ على طلاقِها، وعلى رجعتِها .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ عليها، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها؛ فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، ورجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يشهد على طلاقِها ولا على رجعتِها ، فقال : طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ ، وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ أشهِد على طلاقِها وعلَى رجعَتِها ، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بِها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ رجلًا قال لعمرَ إني طلَّقتُ امرأتي البتَّةَ وهي حائضٌ فقال عصيتَ ربَّك وفارقت امرأتَك فقال الرجلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لعبدِ اللهِ حين فارق امرأتَه وهي حائضٌ يأمرُه أن يراجعَها فقال له عمرُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ أن يُراجعَها في طلاقٍ بقِيَ له فأنت لم يبقَ لك ما تُرجِعُ به امرأتَك .
أَتَى رجلٌ ابنَ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه فقالَ إِنِّي طلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجومِ فقال ابنُ مسعودٍ في نساءِ أهلِ كلِمَةً لا أحفظُها وجاءَهُ رجلٌ فقال إِنِّي طلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمانِيًا فقال ابنُ مسعود أَيُريدُ هؤلاءِ أن تبينَ منكَ قال نَعْمَ قال ابنُ مسعودٍ يا أيُّها الناسُ قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ فمَنْ طَلَّقَ كَمَا أمَرَهُ اللهُ فقدْ بَيَّنَ ومَنْ لَبَّسَ بِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ واللهِ لا تُلْبِسُونَ على أنفسِكم ونحمِلُهُ عنكُمْ يَعْنِي هُوَ كما تقولونَ قال ونَرَى قولَ ابنِ مَسْعودٍ كَلِمَةً لَا أحفظُها أنه لو كان عندَهُ نساءُ أهلِ الأرضِ ثمَّ قال هذِهِ ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
لا مزيد من النتائج