نتائج البحث عن
«في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة ، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، فيطلقها في»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمرِ اللهِ تعالى في الطلاقِ ما يبيحُ رجلٌ نفسَه في امرأةٍ أبدًا يبدأُ فيُطلِّقُها تطليقةً ثم يتربَّصُ ما بينها وبين أن تنقضي عدَّتها فمتى ما شاء راجَعها .
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في رجل مَملوكٍ كانت تحتَهُ مَملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقتينِ فبانَت منهُ ، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلِكَ هل يصلُحُ للرَّجلِ أن يخطِبَها ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : نعَم وقضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زعمَ ابنُ عبَّاسٍ .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
استفتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتَينِ ثم عُتقا بعد ذلك هل يصلحُ له أن يخطبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
لا مزيد من النتائج