نتائج البحث عن
«في رجل نكح مكاتبة ، فعتقت عنده قال : " لا خيار لها .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
كانت بريرةُ مُكاتَبةً لأناسٍ من الأنصارِ فذكر الحديثَ في الولاءِ وفي الهديةِ قالت كانت تحت عبدٍ فلما عُتقتْ قال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن شئتَ تَقرِّينَ تحت هذا العبدِ وإن شئتَ تُفارِقينَه .
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : كانَت بَريرةُ مُكاتبةً لأُناسٍ منَ الأنصارِ فذَكَرَ الحديثَ في الولاءِ وفي الهديَّةِ، قالت : كانت تَحتَ عبدٍ، فلمَّا عُتِقَت قالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إن شئتِ تَقرَّينَ تحتَ هذا العَبدِ وإن شئتِ تفارقينَهُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في أمرِ بريرةَ إن غشيَها زوجُها فلا خيارَ لها .
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: لا بأْسَ أنْ يأخُذَ الرَّجلُ مِن مُكاتَبِه عُروضًا. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
أنَّ بَريرةَ أتَتْها تَستَعينُها، وكانت مُكاتَبةً، فقالت لها عائشةُ: أيبيعُكِ أهْلُكِ؟ فأتَتْ أهْلَها، فذَكَرَتْ ذلك لهم، فقالوا: لا، إلَّا أنْ تَشترِطَ لنا ولاءَها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اشْتَريها فأعْتِقيها؛ فإنَّما الولاءُ لمن أعتَقَ. .
(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال إذا جامَعَها بعد أن تعلَمَ أن لها الخيارَ فلا خيارَ لها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها .
لا مزيد من النتائج