نتائج البحث عن
«في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ، ثم أراد أن يتزوجها ، قال : لا»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ ومعَ كلِّ واحدٌ منهمَا فئامٌ منَ الناسِ فأمرَهمْ عليٌّ فبعثوا حَكَمًا منْ أهلِهِ وحَكَمًا مِنْ أهْلِها ثمَّ قالَ للحكمَيْنِ : تدريانِ ما عليكُما ؟ إنْ رأيتُما أنْ تَجْمَعَا أنْ تَجْمَعَا ، وإنْ رأيتُمَا أنْ تُفَرِّقَا أنْ تُفَرِّقَا قالتِ المرأةُ : رضيتُ بكتابِ اللهِ بما عليٌّ فيه وليٌّ وقالَ الرجلُ : أما الفُرْقَةُ فَلَا فقالَ عليٌّ : كذبتَ واللهِ حتى تُقِرَّ بمثلِ الذي أقرتْ بهِ .
عن عليٍّ في فارسَينِ اصطدما ، أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما نصفَ دِيةِ الآخرِ . وروى : أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما كلَّ دِيةِ الآخرِ .
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - ومَعَ كلِّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاسِ فأمرَهُم عليٌّ فبعثوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وحَكَمًا من أَهْلِها ثمَّ قالَ للحَكَمينِ : تدريانِ ما عليكما ، عليكُما إن رأيتُما أن تجمَعا أن تجمَعا وإن رأيتُما أن تُفرِّقا أن تُفرِّقا قالت المرأةُ رضيت بِكِتابِ اللَّهِ بما عليَّ فيهِ وليَ ، قالَ الرَّجلُ أمَّا الفُرقةُ فلا . فقالَ عليٌّ علَيه السَّلامُ : كذبتَ واللَّهِ حتَّى تُقرَّ بمثلِ الَّذي أقرَّت بِهِ .
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ عليه السلام ومعَ كلِّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاسِ فأمرَهُم عليٌّ فبعثوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وحَكَمًا من أَهْلِها ثمَّ قالَ للحَكَمينِ : تدريانِ ما عليكُما ، عليكُما إن رأيتُما أن تجمَعا أن تَجمَعا وإن رأيتُما أن تُفرِّقا أن تُفرِّقا قالت المرأةُ رَضيت بِكِتابِ اللَّهِ بما عليَّ فيهِ وليَ ، قالَ الرَّجلُ أمَّا الفُرقةُ فلا . فقالَ عليٌّ عليه السلام كذَبتَ واللَّهِ حتَّى تُقرَّ بمثلِ الَّذي أقرَّت بِهِ .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
عن عَبِيدةَ؛ أنَّه قال في هذه الآيةِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]. قال: جاء رجُلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ، ومع كلِّ واحدٍ منهما فِئامٌ مِن الناسِ، فأمَرهم عليٌّ، فبعَثوا حَكَمًا مِن أهلِهِ وحَكَمًا مِن أهلِها، ثم قال للحكَمَيْنِ: أتَدريانِ ما عليكما؟ عليكما إن رأَيْتُما أن تَجمَعا أن تَجمَعا، وإن رأَيْتُما أن تُفرِّقا أن تُفرِّقا. قال: قالت المرأةُ: رَضِيتُ بكتابِ اللهِ بما عليَّ فيه ولي، وقال الرَّجُلُ: أمَّا الفُرْقةُ فلا، فقال عليٌّ: كذَبْتَ واللهِ حتى تُقِرَّ بمِثْلِ الذي أقَرَّتْ به. .
مرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قبرينِ فقال: ( إنَّهما ليُعذَّبانِ وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ ثمَّ قال: بلى أمَّا أحدُهما فكان يسعى بالنَّميمةِ وأمَّا الآخَرُ فكان لا يستنزِهُ مِن بولِه ) ثمَّ أخَذ عودًا فكسَره باثنينِ ثمَّ غرَز كلَّ واحدٍ منهما على قبرٍ ثمَّ قال: ( لعلَّه يُخفَّفُ عنهما العذابُ ما لم ييبَسا ) .
أنَّهُ نهى عن بيعتيْنِ المنابذةِ والملامسةِ وزعم أنَّ الملامسةَ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ : أبيعُك ثوبي بثوبِك ولا ينظرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخرِ ولكن يلمِسُه لمسًا ، والمنابذةُ أن يقولَ : أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معك لتشتري أحدَهما منَ الآخرِ ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم منَ الآخرِ ونحوًا من ذا .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
كُنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءه رجُلانِ يَختَصِمانِ في مِيراثٍ بينَهُما، وليس لواحدٍ منهُما بَيِّنةٌ، وقالَ كلُّ واحدٍ منهُما لِصاحبِه: يا رسولَ اللهِ، حَقِّي هذا الَّذي طَلبْتُه لفلانٍ، قالَ: لا، ولكنِ اذْهَبَا فتوَخَّيَا، ثمَّ اسْتَهِمَا، ثمَّ اقْتَسِمَا، ثمَّ ليَحْلِلْ كلُّ واحدٍ منكُما صاحِبَه. .
سَألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ وهو خارجٌ من مكَّةَ وأرادَ أنْ يَعتمِرَ أو يَحُجَّ، فقال: قال: لا تتَزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ؛ نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك. .
لا مزيد من النتائج