نتائج البحث عن
«في رجل يكاتب عبدين جميعا حيكما على ميتكما ومعدمكما على مليكما ، قالا : لا يجوز»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتَى على رجلٍ يُكاتِبُ مملوكًا قال اشترِطْ .
إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتى على رجلٍ يُكاتبُ مملوكَهُ قال : اشترطْ .
حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ على رَجُلٍ وهو يكاتِبُ مملوكًا له [قال اشترِطْ] .
أُتِيَ عليٌّ بثلاثَةٍ ، وهوَ باليمنِ ، وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ [فسألَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ قالا: لا، حتى سألَهم جميعًا، فجعَلَ كُلَّما سألَ اثنَينِ، قالا: لا، فأقرَعَ بينَهم، فألحَقَ الولَدَ بالذي صارت عليه القُرْعةُ ، وجعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، قال: فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتى بدَتْ نواجِذُه .] .
أُتِيَ علِيٌّ بثلاثةٍ وهو باليمنِ وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ ، فقال لاثنينِ أتقِرَّانِ لهذا ؟ قالا لا ، حتى سألهم جميعًا ، فجعل كلما سأل اثنينِ قالا لا ، فأقرع بينَهم ، فألحق الولدَ بالذي صارت له القرعةُ ، وجعل لصاحبَيه عليه ثلثي الديةِ ، فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فضحك حتى بدت نواجِذُه .
أُتِيَ علِيٌّ بثلاثةٍ وهو باليمَنِ وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسألَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ قالا: لا، حتى سألَهم جميعًا، فجعَلَ كُلَّما سألَ اثنَينِ، قالا: لا، فأقرَعَ بينَهم، فألحَقَ الولَدَ بالذي صارت عليه القُرْعةُ، وجعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، قال: فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتى بدَتْ نواجِذُه. .
أُتِيَ علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه بثَلاثةٍ، وهو باليَمَنِ، وَقَعوا على امْرَأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فسَألَ اثْنَينِ: أَتُقِرَّانِ لِهذا؟ قالا: لا، حتَّى سَألَهم جَميعًا، فجَعَلَ كلَّما سَألَ اثْنَينِ قالا: لا، فأَقرَعَ بَيْنَهم، فأَلْحَقَ الوَلَدَ بالَّذي صارَتْ عليه القُرْعةُ، وجَعَلَ عليه ثُلُثَي الدِّيَةِ، قالَ: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَواجِذُه. .
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه وهو باليَمَنِ بثلاثةٍ وَقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسأل اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا، لا، حتى سألهم جميعًا، فجَعَل كُلَّما سأل اثنينِ قالا: لا، فأقرَعَ بينهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي صارت عليه، وجَعَل عليه ثُلُثَي الدِّيَةِ، قال: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتى بَدَت نواجِذُه. .
أُتِيَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بثلاثةٍ وهو باليمنِ وقعُوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسأل اثنينِ أتُقِرَّان لهذا بالولدِ قالا لا حتى سألَهم جميعًا فجعل كلَّما سأل اثنَينِ قالا لا فأقرَعَ بينهم فأُلحِقَ الولدُ بالذي صارتْ عليه القُرعةُ وجعل عليه ثُلَثَيْ الدِّيَةَ قال فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فضحك حتى بدَتْ نواجذُه .
أُتِيَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ بثلاثةٍ وهو باليَمَنِ وقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَل اثنَيْنِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، حتَّى سأَلهم جميعًا، فجعَل كلَّما سأَل اثنينِ قالا: لا، فأقرَع بينَهم، فألحَق الولَدَ بالَّذي صارَتْ عليه القُرعةُ، وجعَل عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، قال: فذُكِرَ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضحِك حتَّى بدَتْ نواجِذُه. .
عن زيدِ بنِ أرقمَ قال : أُتيَ عليٌّ بثلاثةٍ ، وهو باليمنِ ، وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ ، فسأل اثنين : أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا . حتى سألهم جميعًا فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا ! فأقرعَ بينهم فألحق الولدَ بالذي صارت عليه القرعةُ وجعل عليه ثُلثيِ الدِّيةَ ، قال : فذُكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فضحِكَ حتى بدت نواجذُه .
عن زيدِ بنِ أرقمَ قالَ أُتيَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ بثلاثةٍ وهوَ باليمنِ وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسألَ اثنينِ أتقرَّانِ لهذا بالولدِ قالا لا حتَّى سألهم جميعًا فجعلَ كلَّما سألَ اثنينِ قالا لا فأقرعَ بينهم فألحقَ الولدَ بالَّذي صارت عليهِ القرعةُ وجعلَ عليهِ ثلثيِ الدِّيةِ قالَ فذَكرَ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فضحِكَ حتَّى بدت نواجذُه .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وابنَ مسعودٍ قالا جميعًا من قتلَ يهوديًّا أو نصرانيًّا قُتِلَ بهِ .
سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ .
أُتيَ عليٌّ وهو باليمَنِ بثلاثةٍ وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنينِ، أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ قالا: لا. حتَّى سألهم جميعًا، فأقرع بينهم فألحقَه بالذي خرجَت له القُرعةُ، وجعل عليه ثُلُثَي الدِّيةِ. قال: فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِك حتَّى بدَت نواجِذُه .
لا مزيد من النتائج