نتائج البحث عن
«في شريك رجل في سلعة ، ليس شريكه إلا في تلك السلعة ، فباع السلعة ولم يستأذن»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها .
أتيتُ رسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبِكَفِّي سَلْعَةٌ فقلْتُ يا نبيَّ اللهِ هذه السَّلْعَةُ قدْ أَوْرَمَتْنِي تحولُ بيني وبينَ قائمِ السيفِ أنْ أَقْبِضَ عليه وعن عنانِ الدابَّةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ادنُ منِّي فدنوتُ فَفَتَحها فنَفَثَ في كفِّي ثم وضع يدَهُ على السَّلْعَةِ فما زال يطْحَنُها بكفِّهِ حتى رفع عنها وما أرى أثَرَها .
إذا اختلف المُتبايعانِ ، و ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ . و البيعُ قائمٌ بعَينِه و السلعةُ كما هي " تحالفا " .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.. فذَكَرَ مَعنى حَديثِ مالِكٍ، زادَ: وإنْ كانَ قد قَضى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. قال أبو بَكرٍ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَن تُوُفِّيَ وعِندَه سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِها، لم يَقضِ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به .
إذا اختلفَ المتبايعانِ ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقول ربُّ السلعةِ أو يتتاركانِ .
إذا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ ، و ليس بينَهُما بَيِّنَةٌ ، فهوَ ما يقولُ رَبُّ السِّلْعَةِ ، أوْ يَتَتَارَكَانِ .
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشُّفعةِ في كل شركٍ لم يُقسّمْ ربعةً أو حائط لا يحلٌّ لهُ أن يبيعهُ حتى يستأذنَ شريكهُ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشُّفعةِ في كُلِّ شِركٍ لم يُقسَمْ: رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَه حتى يَستأذِنَ شَريكَه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
كان هاهنا رَجُلٌ اسمُه نَوَّاسٌ، وكانَت عِندَه إبِلٌ هيمٌ، فذَهَبَ ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، فاشتَرى تلك الإبِلَ مِن شَريكٍ له، فجاءَ إليه شَريكُه، فقال: بِعْنا تلك الإبِلَ، فقال: مِمَّن بعتَها؟ قال: مِن شَيخٍ كَذا وكَذا، فقال: ويحَكَ! ذاكَ -واللهِ- ابنُ عُمَرَ، فجاءَه فقال: إنَّ شَريكي باعَكَ إبِلًا هيمًا، ولَم يَعرِفكَ، قال: فاستَقْها، قال: فلَمَّا ذَهَبَ يَستاقُها، فقال: دَعْها، رَضينا بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا عَدوى. .
ولا يُزكِّيهِم ولهم عذابٌ أليمٌ . وقال في السِّلعةِ : باللهِ لقد أُعطِيَ بها كذا وكذا ، فصدَّقَهُ الآخرُ فأخذَها .
لا مزيد من النتائج