حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في شريك رجل في سلعة ، ليس شريكه إلا في تلك السلعة ، فباع السلعة ولم يستأذن»· 15 نتيجة

الترتيب:
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 261
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أتيتُ رسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبِكَفِّي سَلْعَةٌ فقلْتُ يا نبيَّ اللهِ هذه السَّلْعَةُ قدْ أَوْرَمَتْنِي تحولُ بيني وبينَ قائمِ السيفِ أنْ أَقْبِضَ عليه وعن عنانِ الدابَّةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ادنُ منِّي فدنوتُ فَفَتَحها فنَفَثَ في كفِّي ثم وضع يدَهُ على السَّلْعَةِ فما زال يطْحَنُها بكفِّهِ حتى رفع عنها وما أرى أثَرَها .
الراوي
والد عبدالرحمن
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 8/301
الحُكم
صحيح[فيه] مخلد ومن فوقه لم أعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح‏
إذا اختلف المُتبايعانِ ، و ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ . و البيعُ قائمٌ بعَينِه و السلعةُ كما هي " تحالفا " .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1322
الحُكم
صحيحصحيح دون اللفظ الأخير
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.. فذَكَرَ مَعنى حَديثِ مالِكٍ، زادَ: وإنْ كانَ قد قَضى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. قال أبو بَكرٍ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَن تُوُفِّيَ وعِندَه سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِها، لم يَقضِ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11840
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 4/448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
السفاريني الحنبلي
المصدر
كشف اللثام · 5/39
الحُكم
صحيحصحيح
إذا اختلفَ المتبايعانِ ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقول ربُّ السلعةِ أو يتتاركانِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/105
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق
إذا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ ، و ليس بينَهُما بَيِّنَةٌ ، فهوَ ما يقولُ رَبُّ السِّلْعَةِ ، أوْ يَتَتَارَكَانِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 798
الحُكم
صحيحصحيح بمجموع طرقه
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشُّفعةِ في كل شركٍ لم يُقسّمْ ربعةً أو حائط لا يحلٌّ لهُ أن يبيعهُ حتى يستأذنَ شريكهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/467
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يقل يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشُّفعةِ في كُلِّ شِركٍ لم يُقسَمْ: رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَه حتى يَستأذِنَ شَريكَه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4532
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/549
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مرسل
كان هاهنا رَجُلٌ اسمُه نَوَّاسٌ، وكانَت عِندَه إبِلٌ هيمٌ، فذَهَبَ ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، فاشتَرى تلك الإبِلَ مِن شَريكٍ له، فجاءَ إليه شَريكُه، فقال: بِعْنا تلك الإبِلَ، فقال: مِمَّن بعتَها؟ قال: مِن شَيخٍ كَذا وكَذا، فقال: ويحَكَ! ذاكَ -واللهِ- ابنُ عُمَرَ، فجاءَه فقال: إنَّ شَريكي باعَكَ إبِلًا هيمًا، ولَم يَعرِفكَ، قال: فاستَقْها، قال: فلَمَّا ذَهَبَ يَستاقُها، فقال: دَعْها، رَضينا بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا عَدوى. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2099
الحُكم
صحيح[صحيح]
ولا يُزكِّيهِم ولهم عذابٌ أليمٌ . وقال في السِّلعةِ : باللهِ لقد أُعطِيَ بها كذا وكذا ، فصدَّقَهُ الآخرُ فأخذَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج