نتائج البحث عن
«في قوله : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : هي الجلابيب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: «في قَوْلِه: {فَلَيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قالَ: هي الجَلابيبُ». .
عن ابنِ عباسٍ : أنه كان يقرأُ : { أن يضعنَ من ثيابِهن } ؛ قال : الجلبابُ . وكذا قال ابنُ مسعودٍ . .
إنَّ قولَهُ : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ نزلَت بسبَبِ القَصرِ في السَّفَرِ من غيرِ خَوفٍ ، وأنَّ بقيَّةَ الآيةِ مع الآيتينِ بعدَها نزلت بسبَبِ صلاةِ الخوفِ .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أم هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها، قالَ: هي للمُطلَّقةِ وللمُتَوفَّى عنها». .
يارسولَ اللَّهِ ! ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ؛ للمطلَّقةِ ثلاثًا وللمتوفَّى عنها ؟ قالَ : هيَ للمطلَّقةِ ثلاثًا ، وللمتوفَّى عنها .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها". .
قلتُ يا رسولَ اللهِ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } للمطلَّقةِ ثلاثًا وللمتوفَّى عنها ؟ قال : هي للمطلَّقةِ وللمتوفَّى عنها .
أجدُ فيَّ قوَّةً على الصِّيامِ في السَّفرِ ، فَهَل عليَّ جُناحٌ ؟ قالَ : هيَ رُخصةٌ منَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، فمَن أخذَ بِها فحسَنٌ، ومَن أحبَّ أن يصومَ ، فلا جُناحَ عَليهِ .
قالَ ابنُ مَسْعودٍ: مَن شاءَ لاعَنْتُه أنَّ هذه الآيةَ الَّتي في سورةِ النِّساءِ القُصْرى: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نَزَلَتْ بَعْدَ الآيةِ الَّتي في البَقَرةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...} الآية، قالَ: وبَلَغَنا أنَّ علِيًّا قالَ: هي أحَدُ الأَجَلَينِ، فقالَ ذلك. .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها». .
يا رَسولَ اللهِ، أجِدُ بي قوةً على الصِّيامِ في السَّفَرِ، فهل عليَّ جُناحٌ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هي رُخصةٌ مِنَ اللهِ، فمَن أخَذَ بها فحَسَنٌ، ومَن أحَبَّ أن يَصومَ فلا جُناحَ عليه. قال هارونُ في حَديثِه: هي رُخصةٌ ولَم يَذكُرْ: مِنَ اللَّهِ. .
قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، للمُطلَّقةِ ثلاثًا، أو للمُتَوفَّى عنها؟ قال: هي للمُطلَّقةِ ثلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها. .
عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطَلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها؟ قال: هيَ للمُطلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها" .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
عَن عائِشةَ، قال: قُلتُ: أرَأيتِ قَولَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قال: فقُلتُ: فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ أن لا يَتَطَوَّفَ بهما، قال: فقالت عائِشةُ: بئسَما قُلتَ يا ابنَ أُختي، إنَّها لَو كانَت على ما أوَّلتَها عليه، كانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولَكِنَّها إنَّما أُنزِلَت أنَّ الأنصارَ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يَعبُدونَ عِندَ المُشَلَّلِ، وكانَ مَن أهَلَّ لَها تَحَرَّجَ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا عَن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ في الجاهِليَّةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} إلى قَولِه: {فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قالت عائِشةُ: ثُمَّ قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما، فلَيسَ يَنبَغي لأحَدٍ أن يَدَعَ الطَّوافَ بهما .
لا مزيد من النتائج