نتائج البحث عن
«في قول الرجل : أنت علي حرام : " حرمت حتى تنكح زوجا غيره»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ غُلامًا لها طلَّقَ امرأةً له حُرَّةً تَطليقَتَينِ، فاستَفْتَتْ أُمُّ سَلَمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: حَرُمَت عليه حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
عن أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ أن غلامًا لها طلَّق امرأةً له حرةً تطليقتينِ فاستفتت أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال حرُمَتْ عليه حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
أنَّ غلامًا لها طلَّقَ امرأتَهُ حرَّةً تَطْلَيقَتَيْنِ فاستفْتَتْ أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرُمَتْ علَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ .
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيْرَه. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ البِكْرَ ثلاثًا: إنَّها لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
لا مزيد من النتائج